عنوان التشريع: تكملة التعليمات رقم(8) الخاصة باجازات العاملين في مجال الطيران المدني
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
(الباب السابع)
اجازات صيانة الطائرات
الفهرس :
الفصل الاول – اصناف الطائرات وملحقاتها .
الفصل الثاني – اجازات صيانة الطائرات النوع / الفئة الثانية واصنافها .
الفصل الثالث – اصدار اجازات الفئة الثانية : –
(الشروط العامة، شروط المعرفة، شروط الخبرة، شروط المهارة) .
الفصل الرابع – تمديد الاجازات (اضافة نوع) .
الفصل الخامس – تجديد الاجازات .
الفصل الاول – اصناف الطائرات وملحقاتها : –
مادة 1
صنف الهياكل : –
1 – 1 هياكل الطائرات غير المضغوطة والتي لا يزيد وزنها الاقصى عند الاقلاع عن 5700 كغم .
1 – 2 هياكل الطائرات غير المضغوطة والتي يزيد وزنها الاقصى عند الاقلاع عن 5700 كغم .
1 – 3 هياكل الطائرات غير المضغوطة والتي يزيد وزنها الاقصى عند الاقلاع عن 5700 كغم .
1 – 4 هياكل الطائرات غير المضغوطة والتي يزيد وزنها الاقصى عند الاقلاع عن 5700 كغم .
1 – 5 هياكل الطائرات ذات الجسم الواسع .
1 – 6 الطائرات الشراعية .
مادة 2
صنف المحركات : –
2 – 1 المحركات المكبسية التي لا تزيد قدرتها القصوى عن 250 حصان .
2 – 2 المحركات المكبسية التي لا تزيد قدرتها القصوى عن 400 حصان
2 – 3 المحركات المكبسية التي لا تزيد قدرتها القصوى عن 250 حصان .
2 – 4 المحركات الطوربينية .
2 – 5 المحركات الطوربينية للطائرات ذات الجسم الواسع .
ملاحظة – في حالة وجود محرك مساعد في الطائرة يعتبر جزءاً من المحركات الرئيسية .
مادة 3
صنف الطائرات العمودية : –
3 – 1 الطائرات العمودية ذات المحرك / المحركات المكبسية .
3 – 2 الطائرات العمودية ذات المحرك / المحركات الطوربينية .
ملاحظة – لا يجوز فصل هياكل الطائرات العمودية عن محركاتها لغرض اصدار الاجازات او الاضافة فيها .
مادة 4
صنف المعدات الكهربائية : –
4 – 1 المعدات الكهربائية للطائرات الصغيرة التي فيها المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية هو التيار المستمر .
4 – 2 المعدات الكهربائية للطائرات التي فيها المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية هو التيار المستمر وتحتوي على مصدر للتيار المتردد بما يزيد عن (1) كيلو فولت أمبير .
4 – 3 المعدات الكهربائية للطائرات التي فيها المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية هو التيار المتردد ذو الذبذبة الغير مستقرة والتيار المستمر يزود عن طريق وحدات التحويل المقومة .
4 – 4 المعدات الكهربائية للطائرات التي فيها المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية هو التيار المتردد ذو الذبذبة مستقرة والتيار المستمر يزود عن طريق وحدات التحويل المقومة .
مادة 5
صنف معدات المراقبة والتوجيه (المقاييس والبوصلات والطيار الآلي) : –
5 – 1 المعدات الخاصة بالطائرات التي لا تحتوي على طيار آلي ولا على معدات التوجيه (معدات توجيه الطيران ومعدات حساب المعلومات الهوائية) والمشمولة ضمن 1 – 1 من الفصل الاول .
5 – 2 المعدات الخاصة بالطائرات الخارجة عن نطاق 5 – 1 اعلاه التي تستطيع فيها معدات القياس والبوصلات والطيار الآلي (ان وجد) ان تعمل بشكل مستقل وغير متداخل ويكون عمل الطيار الآلي مفصولاً عن معدات الراديو .
5 – 3 المعدات الخاصة بالطائرات التي تستطيع فيها معدات القياس والبوصلات والطيار الآلي ان تعمل بشكل مستقل وغير متداخل ويكون فيها عمل الطيار الآلي متصلاً بمعدات الراديو .
5 – 4 المعدات الخاصة بالطائرات التي تعمل فيها معدات القياس والبوصلات والطيار الآلي بشكل متداخل ويصعب الفصل بينهما .
مادة 6
صنف المعدات الراديوية : –
6 – 1 منظومات الاتصالات في الطائرات .
6 – 2 منظومات الملاحة في الطائرات .
6 – 3 المنظومات النبضية والرادارية في الطائرات .
الفصل الثاني – اجازات صيانة الطائرات للنوع / الفئة الثانية : –
1 – تصدر اجازة لصيانة الطائرات بدون اهليات (الفئة الثانية) عند اجتياز المتقدم للامتحانات الاساسية المطلوبة وايفائه بالشروط الاخرى الموضوعة .
2 – تمدد اجازة صيانة الطائرات بدون اهليات (الفئة الثانية) لتشمل على الاصناف المذكورة في هذه التعليمات (الفصل الاول) محددة بالطائرات المسجلة في السجل المدي العراقي .
3 – تخول الاجازات (عند احتوائها على الاهليات) حائزها القيام بتفتيش وتجميع وخدمة وصيانة الطائرات و / او ملحقاتها وكذلك القيام بأعمال التصليحات والتعديلات المرخص بها من قبل سلطات الطيران المدني والتوقيع على شهادة الالتزام وشهادة الصيانة للطائرات بكاملها او محددة لبعض اجزائها وفقاً للاهليات المدونة في الاجازة .
4 – اصناف اجازات الفئة الثانية : –
4 – 1 صنف (أ) هياكل الطائرات .
4 – 2 صنف (ج) محركات الطائرات .
4 – 3 صنف (أ . ج) الطائرات العمودية .
4 – 4 صنف (س) المعدات الكهربائية للطائرات .
4 – 5 صنف (س) معدات المراقبة والتوجيه (المقاييس والبوصلات والطيار الآلي) .
4 – 6 صنف (ر) المعدات الراديوية للطائرات.
المحتوى 2
الفصل الثالث – اصدار الاجازات النوع / الفئة الثانية : –
1 – الشروط العامة لاصدار الاجازات : –
1 – 1 – ان لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة .
1 – 2 ان يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدراسة الاعدادية (الفرع العلمي) او ما يعادلها .
1 – 3 ان يفي شروط (متطلبات) المعرفة والخبرة والمهارة المذكورة في هذه التعليمات .
1 – 4 ان يملأ المتقدم استمارة الطلب رقم (ط . م – 18) الخاصة بالاصدار مرفقة باستمارة العمل رقم (ط . م – 26) (يمكن الحصول على هذه الاستمارات من قسم السلامة الجوية في المؤسسة العامة للطيران المدني) .
1 – 5 ان يدفع رسوم الاصدار والامتحانات المقررة حسب ما جاء في قانون الطيران المدني العراقي رقم (148) لسنة 1974 .
ملاحظة – اذا كانت المتقدم حائراً على اجازة صيانة الطائرات سارية المفعول صادرة عن دولة اخرى تنطبق عليه احكامه الفقرة (5) من المادة (84) من الباب الخامس من قانون الطيران المدني رقم (148) .
2 – شروط المعرفة (لجميع الاصناف) : –
2 – 1 ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة في صيانة الطائرات خاصة بالصنف المراد منحه لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين مصدقة من سلطة الاصدار .
2 – 2 الالمام باللوائح المتعلقة بواجبات حائز الاجازة (يؤدي مقدم الطلب اختباراً بذلك امام سلطة الاصدار) .
2 – 3 الالمام بالمواضيع الاساسية ذات العلاقة بتجميع وتفتيش وخدمة وصيانة ومبادئ ونظريات اشتغال الطائرة او ملحقاتها بما يتناسب مع الامتيازات المراد منها (يؤدي مقدم الطلب اختبار بذلك امام سلطة الاصدار) .
ملاحظة – في حالة وجود أي تحصيل هندسي اضافي له علاقة بالصنف المراد منحه يجوز لسلطة الاصدار ان تعتبره معادلاً جزئياً للدورة المذكورة في 2 – 1 اعلاه وبما لا يزيد عن (12) شهراً على ان ينهي المدة الباقية في دورة تخصص معتمدة .
3 – شروط الخبرة : –
3 – 1 على المتقدم ان يهيأ استمارات (اوراق) عمل بالخبرة المطلوبة مؤيدة من قبل المخولين بالاشراف على التدريب من حملة اجازات صيانة الطائرات ومصدقة من قبل قسم السيطرة النوعية في مؤسسة الطيران العامة او من ينوب عنهم بتخويل من سلطة الاصدار ومن ثم يؤدي المتقدم اختباراً بمواضيع النوع المطلوب امام سلطة الاصدار .
3 – 2 للحصول على اجازة صيانة الطائرات لصنف الهياكل بالاهليات التالية : –
3 – 2 – 1 الاهليات المذكورة في 1 – 1 من الفصل الاول : –
أ – ان يكون المتقدم حائزاً على اجازة صيانة الطائرات لهياكل الطائرات الغير مضغوطة بدون اهليات .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش هياكل الطائرات لمدة لا تقل عن (6) اشهر في الفترة السابقة مباشرة لتقديم الطلب على ان تشمل فترة (4) اشهر عمل على النوع المطلوب .
3 – 2 – 2 الاهليات المذكورة في 1 – 2 من الفصل الاول : –
أ – ان يفي المتقدم متطلبات الفقرة (3 – 2 – 1) (أ) .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش هياكل الطائرات لمدة لا تقل عن (12) شهراً في الفترة السابقة مباشرة لتقديم الطلب على ان تشمل فترة (6) اشهر عمل على النوع المطلوب .
جـ – ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة بالنوع المطلوب ولا تعتبر مدة الدورة من ضمن فترة التدريب العملي .
3 – 2 – 3 الاهليات المذكورة في 1 – 3 من الفص الاول .
أ – ان يكون المتقدم حائزاً على اجازة صيانة الطائرات لهياكل الطائرات المضغوطة بدون اهليات .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش هياكل الطائرات لمدة لا تقل عن (18) شهراً في الفترة السابقة مباشرة لتقديم الطلب على ان تشمل فترة (9) اشهر عمل على النوع المطلوب .
جـ – ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة بالنوع المطلوب ولا تعتبر مدة الدورة من ضمن فترة التدريب العملي .
3 – 2 – 4 الاهليات المذكورة في 1 – 4 الفصل الاول : –
أ – ان يفي المتقدم متطلبات الفقرة (3 – 2 – 3) (أ) .
3 – 2 – 2 الاهليات المذكورة في 1 – 2 من الفصل الاول : –
أ – ان يفي المتقدم متطلبات الفقرة (3 – 2 – 1) (أ) .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش هياكل الطائرات لمدة لا تقل عن (12) شهراً في الفترة السابقة مباشرة لتقديم الطلب على ان تشمل فترة (6) اشهر عمل على النوع المطلوب .
جـ – ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة بالنوع المطلوب ولا تعتبر مدة الدورة من ضمن فترة التدريب العملي .
3 – 2 – 3 الاهليات المذكورة في 1 – 3 من الفص الاول .
أ – ان يكون المتقدم حائزاً على اجازة صيانة الطائرات لهياكل الطائرات المضغوطة بدون اهليات .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش هياكل الطائرات لمدة لا تقل عن (18) شهراً في الفترة السابقة مباشرة لتقديم الطلب على ان تشمل فترة (9) اشهر عمل على النوع المطلوب .
جـ – ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة بالنوع المطلوب ولا تعتبر مدة الدورة من ضمن فترة التدريب العملي .
3 – 2 – 4 الاهليات المذكورة في 1 – 4 الفصل الاول : –
أ – ان يفي المتقدم متطلبات الفقرة (3 – 2 – 3) (أ) .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش هياكل الطائرات لمدة لا تقل عن (24) شهراً في الفترة السابقة مباشرة لتقديم الطلب على ان تشمل فترة (12) شهراً عمل على النوع المطلوب .
جـ – ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة بالنوع المطلوب ولا تعتبر مدة الدورة من ضمن فترة التدريب العملي .
3 – 2 – 5 الاهليات المذكورة في 1 – 5 من الفصل الاول : –
أ – ان يفي المتقدم متطلبات الفقرة (3 – 2 – 3) (أ) .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش هياكل الطائرات لمدة لا تقل عن (3) اشهر .
3 – 3 – للحصول على اجازة صيانة الطائرات لأصناف المحركات بالاهليات التالية : –
3 – 3 – 1 الاهليات المذكورة في 2 – 1 الفصل الاول : –
أ – ان يكون المتقدم حائزاً على اجازة صيانة الطائرات في المحركات المكبسية للطائرات بدون اهليات .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش هياكل الطائرات لمدة لا تقل عن (6) اشهر في الفترة السابقة مباشرة لتقديمه بالطلب تشمل ما لا يقل عن (4) اشهر عمل على النوع المطلوب .
3 – 2 – 3 الاهليات المذكورة في 2 – 3 من الفصل الاول : –
أ – ان يفي المتقدم متطلبات الفقرة (3 – 3 – 1) (أ) .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش هياكل الطائرات لمدة لا تقل عن (12) شهراً في الفترة السابقة مباشرة لتقديمه بالطلب تشمل ما لا يقل عن (6) اشهر عمل على النوع المطلوب .
جـ – ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة بالنوع المطلوب ولا تعتبر مدة الدورة من ضمن فترة التدريب العملي .
3 – 3 – 4 الاهليات المذكورة في 2 – 4 الفصل الاول : –
أ – ان يكون المتقدم حائزاً على اجازة صيانة الطائرات في المحركات المكبسية للطائرات بدون اهليات .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش هياكل الطائرات لمدة لا تقل عن (24) شهراً في الفترة السابقة مباشرة لتقديمه بالطلب تشمل ما لا يقل عن (12) اشهر عمل على النوع المطلوب .
جـ – ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة بالنوع المطلوب ولا تعتبر مدة الدورة من ضمن فترة التدريب العملي .
المحتوى 3
3 – 3 – 5 الاهليات المذكورة في 2 – 5 من الفصل الاول : –
أ – ان يفي المتقدم متطلبات الفقرة (3 – 3 – 4) (أ) .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش هياكل الطائرات لمدة لا تقل عن (30) شهراً في الفترة السابقة مباشرة لتقديمه بالطلب تشمل ما لا يقل عن (18) شهراً عمل على النوع المطلوب .
جـ – ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة بالنوع المطلوب ولا تعتبر مدة الدورة من ضمن فترة التدريب العملي .
3– 5 للحصول على اجازة صيانة الطائرات لصنف المعدات الكهربائية بالاهليات التالية : –
3 – 5 – 1 الاهليات المذكورة في 4 – 1 الفصل الاول : –
أ – ان يكون المتقدم حائزاً على اجازة صيانة الطائرات في موضوع معدات التيار المستمر في الطائرات بدون اهليات .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش هياكل الطائرات لمدة لا تقل عن (6) اشهر في الفترة السابقة مباشرة لتقديمه بالطلب تشمل ما لا يقل عن (3) اشهر عمل على النوع المطلوب .
3 – 5 – 2 الاهليات المذكورة في 4 – 2 من الفصل الاول : –
أ – ان يكون المتقدم حائزاً على اجازة صيانة الطائرات في موضوع معدات التيار المتردد في الطائرات بدون اهليات اضافة الى متطلبات الفقرة (3 – 5 – 1) (أ) .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش هياكل الطائرات لمدة لا تقل عن (30) شهراً في الفترة السابقة مباشرة لتقديمه بالطلب تشمل ما لا يقل عن (18) شهراً عمل على النوع المطلوب .
جـ – ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة بالنوع المطلوب ولا تعتبر مدة الدورة من ضمن فترة التدريب العملي .
3– 5 للحصول على اجازة صيانة الطائرات لصنف المعدات الكهربائية بالاهليات التالية : –
3 – 5 – 1 الاهليات المذكورة في 4 – 1 الفصل الاول : –
أ – ان يكون المتقدم حائزاً على اجازة صيانة الطائرات في موضوع معدات التيار المستمر في الطائرات بدون اهليات .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش هياكل الطائرات لمدة لا تقل عن (9) اشهر في الفترة السابقة مباشرة لتقديمه بالطلب تشمل ما لا يقل عن (6) اشهر عمل على النوع المطلوب .
3 – 5 – 3 الاهليات المذكورة في 4 – 3 من الفصل الاول : –
أ – ان يفي المتقدم متطلبات الفقرة (3 – 5 – 2) (أ) .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش المعدات الكهربائية لمدة لا تقل عن (12) شهراً في الفترة السابقة مباشرة لتقديمه بالطلب تشمل ما لا يقل عن (9) شهراً عمل على النوع المطلوب .
جـ – ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة بالنوع المطلوب ولا تعتبر مدة الدورة من ضمن فترة التدريب العملي .
3 – 5 – 4 الاهليات المذكورة في 4 – 4 الفصل الاول : –
أ – ان يفي المتقدم متطلبات الفقرة (3 – 5 – 2) (أ) .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش المعدات الكهربائية لمدة لا تقل عن (18) اشهر في الفترة السابقة مباشرة لتقديمه بالطلب تشمل ما لا يقل عن (12) اشهر عمل على النوع المطلوب .
جـ – ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة بالنوع المطلوب ولا تعتبر مدة الدورة من ضمن فترة التدريب العملي .
3 – 6 للحصول على اجازة صيانة الطائرات لصنف معدات المراقبة والتوجيه للاهليات التالية : –
3 – 6 – 1 الاهليات المذكورة في 5 – 1 من الفصل الاول : –
أ – ان يكون المتقدم حائزاً على اجازة صيانة الطائرات في موضوع ومعدات المقاييس والبوصلات ذات القراءة المباشرة في الطائرات بدون اهليات .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش معدات المراقبة والتوجيه (المقاييس والبوصلات) للطائرات لمدة لا تقل عن (9) اشهر في الفترة السابقة مباشرة لتقديمه بالطلب تشمل ما لا يقل عن (4) اشهر عمل مقسمة بين المقاييس والبوصلات على النوع المطلوب .
3 – 6 – 2 الاهليات المذكورة في 5 – 2 من الفصل الاول : –
أ – ان يكون المتقدم حائزاً على اجازة صيانة الطائرات في موضوع ومعدات المقاييس والبوصلات والطيار الآلي ومعدات التوجيه بدون اهليات وتحتسب تحصيلات الفرة (3 – 6 – 1) (أ) عند التقديم .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش معدات المراقبة والتوجيه للطائرات مدة لا تقل عن (12) شهراً في الفترة السابقة مباشرة لتقديمه بالطلب تشمل ما لا يقل عن (8) اشهر عمل مقسمة بين المقاييس والبوصلات على النوع المطلوب .
جـ – ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة بالنوع المطلوب ولا تعتبر مدة الدورة من ضمن فترة التدريب العملي .
3 – 6 – 3 الاهليات المذكورة في 5 – 3 من الفصل الاول : –
أ – ان يفي المتقدم متطلبات الفقرة (3 – 6 – 3) (أ) .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش معدات المراقبة والتوجيه للطائرات مدة لا تقل عن(18) شهر في الفترة السابقة لتقدمه بالطلب على ان تشمل مدة لا تقل عن (10) اشهر عمل مقسمة بين معدات المراقبة والتوجيه على النوع المطلوب .
جـ – ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة بالنوع المطلوب ولا تعتبر مدة الدورة من ضمن فترة التدريب العملي .
3 – 6 – 4 الاهليات المذكورة في 5 – 4 من الفصل الاول : –
أ – ان يفي المتقدم متطلبات الفقرة (3 – 6 – 2) (أ) .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش معدات المراقبة والتوجيه للطائرات مدة لا تقل عن(24) شهر في الفترة السابقة لتقدمه بالطلب على ان تشمل مدة لا تقل عن (12) اشهر عمل مقسمة بين معدات المراقبة والتوجيه على النوع المطلوب .
جـ – ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة بالنوع المطلوب ولا تعتبر مدة الدورة من ضمن فترة التدريب العملي.
المحتوى 4
ملاحظات – 1 – عند احتواء الطائرة على منظومة الملاحة ذات القصور الذاتي فتضاف فترة عمل على هذه المنظومة لا تقل مدتها عن (2) شهر الى متطلبات الخبرة للنوع المطلوب من الطائرات .
2 – بالنظر لامكانية الفصل بين المقاييس والبوصلات والطيار الآلي ومنظومة الملاحة ذات الصور الذاتي في الامتحانات ولغرض ادائها فيجوز لسلطة الاصدار تقسيمها فقط لغرض اداء الامتحانات وليس لغرض اصدار الاجازات .
3 – تضاف فقرة تدريج البوصلات منفصلة في الاجازة بعد الايفاء بمتطلبات توضع تبعاً لهذه التعليمات .
3 – 7 للحصول على اجازة صيانة الطائرات لصنف معدات الراديو بالاهليات التالية : –
اولاً – الطائرات التي تحتوي على معدات رادارية ونبضية (كمقياس لدرجة التعقيد وحجم المعدات والعمل عليهما) .
3 – 7 – 1 الاهليات المذكورة في 6 – 1 الفصل الاول : –
1 – ان يكون المتقدم حائزاً على اجازة صيانة الطائرات لمنظومات الاتصالات في الطائرات بدون اهليات .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش معدات الاتصالات الراديوية للطائرات لمدة لا تقل عن (6) اشهر في الفترة السابقة مباشرة لتقديم الطلب على ان تشمل فترة لا تقل عن (4) اشهر عمل على النوع المطلوب .
جـ – ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة بالنوع المطلوب ولا تعتبر مدة الدورة من ضمن فترة التدريب العملي .
3 – 7 – 2 الاهليات المذكورة في 6 – 2 الفصل الاول : –
1 – ان يكون المتقدم حائزاً على اجازة صيانة الطائرات لمنظومات الملاحة في الطائرات بدون اهليات .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش معدات الاتصالات الراديوية للطائرات لمدة لا تقل عن (6) اشهر في الفترة السابقة مباشرة لتقديم الطلب على ان تشمل فترة لا تقل عن (4) اشهر عمل على النوع المطلوب .
وعند احتواء الطائرة على منظومة الملاحة ذات القصور الذاتي فتضاف فترة عمل على هذه المنظومة لا تقل مدتها عن (2) شهر الى متطلبات الخبرة للنوع المطلوب من الطائرات في حالة كون طبيعة تقسيم العمل يتطلب ذلك .
جـ – ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة بالنوع المطلوب ولا تعتبر مدة الدورة من ضمن فترة التدريب العملي .
3 – 7 – 3 الاهليات المذكورة في 6 – 3 الفصل الاول : –
1 – ان يكون المتقدم حائزاً على اجازة صيانة الطائرات لمنظومات الرادارية والنبضية في الطائرات بدون اهليات .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي المقصور على صيانة وتفتيش معدات الاتصالات الراديوية للطائرات لمدة لا تقل عن (6) اشهر في الفترة السابقة مباشرة لتقديم الطلب على ان تشمل فترة لا تقل عن (4) اشهر عمل على النوع المطلوب .
جـ – ان يكون المتقدم قد انهى بنجاح دورة معتمدة بالنوع المطلوب ولا تعتبر مدة الدورة من ضمن فترة التدريب العملي .
ثانياً – الطائرات التي لا تحتوي على معدات رادارية ونبضية (كمقياس لدرجة التعقيد وحجم المعدات والعمل عليها) .
3 – 7 – 4 الاهليات المذكورة في 6 – 1 و6 – 2 من الفصل الاول : –
1 – ان يفي المتقدم متطلبات الفقرتين (3 – 7 – 1) (أ) و(3 – 7 – 2) (أ) .
ب – ان يكون المتقدم قد زاول او شارك في العمل الفعلي وتفتيش المعدات الراديوية (الاتصالات والملاحة) للطائرات مدة لا تقل عن (9) اشهر في الفترة السابقة مباشرة لتقديم الطلب على ان تشمل فترة لا تقل عن (4) اشهر عمل على النوع المطلوب .
ملاحظات – 1 – يمكن الجمع بين امتحاني الفقرتين 3 – 7 – 1 و3 – 7 – 2 بعد الايفاء بالشروط الموضوعة لها ويجوز لسلطة الاصدار تقسيمها لغرض اداء الامتحانات ومن ضمنها منظومة الملاحة ذات القصور الذاتي وليس لغرض الاصدار .
2 – في حالة احتواء الطائرة على اجهزة رادارية محددة وليس لمنظومات رادارية فتعتمد الفقرة 3 – 7 – 4 لتغطية متطلبات الفقرتين 3 – 7 – 1 و3 – 7 – 2 .
3 – تعتمد الفترة العملية الواردة في الفقرة 3 – 7 – 4 لغرض احتساب الخبرة العملية الواردة في الفقرتين 3 – 7 – 1 و3 – 7 – 2 .
4 – شروط المهارة : –
4 – 1 على المتقدم ان يثبت مقدرته في اجاء المهام المطابقة للامتيازات المراد منحها امام سلطة الاصدار عن طريق الامتحانات المقررة والاختبارات الشفوية والعملية ويحق لسلطة الاصدار الاستعانة بذوي الخبرة الآخرين لاجراء الامتحانات والاختبارات الشفوية والعملية لغرض تحديد مستوى المقدرة والمهارة للمتقدم .
4 – 2 يمكن التقديم لامتحانات الفقرات 3 – 2 – 1 (أ) و3 – 3 – 1 (أ) و3 – 5 – 1 (أ) و3 – 6 – 1 (أ) و3 – 6 – 2 (أ) والفقرات 3 – 7 – 1 (أ) و3 – 7 – 2 (أ) و3 – 7 – 3 (أ) من الفصل الثالث بالتعاقب بعد الايفاء بشروط الفقرة 2 – 1 من الفصل الثالث .
4 – 3 يمكن التقديم لامتحانات الفقرتين 3 – 2 – 3 (أ) و3 – 3 – 4 (أ) من الفصل الثالث بعد مضي ستة اشهر على الاقل من الايفاء بشروط الفقرة 2 – 1 من الفصل الثالث وتقديم اوراق عمل بذلك .
الفصل الرابع – التمديد (اضافة النوع) في اجازات الفئة الثانية : –
1 – على المتقدم ان يكون حائزاً على اجازة صيانة الطائرات سارية المفعول .
2 – ان يفي بشروط الخبرة على النوع المطلوب بالشكل المذكور في شروط الخبرة لاصدار الاجازات (الفصل الثالث) فيما يخص العمل المقصور على النوع المطلوب وانهاء الدورة المعتمدة (ان وجدت) وفي حالة احتواء الاجازة على نوع مشابه للمطلوب فتقلص الخبرة العملية على النوع المطلوب (الفصل الثالث) ما لا يزيد عن النصف .
3 – تقديم استمارات (اوراق العمل) تتضمن الاعمال الفعلية التي قام بها خلال فترة التدريب العملي .
4 – ان يجتاز اختباراً خاصاً بالنوع المطلوب اضافته امام السلطة المختصة ويجوز ان يكون الاختبار ذو طابع تحريري او شفوي .
5 – ان يدفع رسوم الامتحانات والاضافة المقررة وفق قانون الطيران المدني العراقي المرقم (148) .
1 – تكون الاجازة سارية المفعول لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة مزاولة حاملها العمل الفعلي على صيانة وتفتيش الطائرات لمدة لا تقل عن (6) اشهر خلال السنتين السابقتين لتقديم طلب التجديد او القيام بأعمال تعتبرها سلطة الاصدار مماثلة لصلاحيات حائز الاجازة ولنفس المدة المذكورة .
2 – ان يملأ المتقدم استمارة الطلب (ط . م . 2) الخاصة بالتجديد .
3 – ان يدفع المتقدم الرسوم المقررة لتجديد الاجازة .
4 – عند مرور فترة تزيد على السنتين من موعد انتهاء سريان مفعول الاجازة لا يجوز تجديدها دون اجتياز مقدم الطلب الاختبارات التي تحددها السلطة المختصة يؤخذ بنظر الاعتبار الاعمال والمهام التي ام بها حامل الاجازة منذ انتهاء سريان مفعولها .
تحل هذه التعليمات محل جميع التعليمات والانظمة السارية قبل صدورها بخصوص شروط اصدار وتجديد وتمديد اجازات مهندسي صيانة الطائرات ويلغى أي نص يرد خلافاً لهذه التعليمات .
رئيس المؤسسة
العامة للطيران المدني العراقي