حول توزيع الهدايا

      التعليقات على حول توزيع الهدايا مغلقة

عنوان التشريع: حول توزيع الهدايا
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة (17) من نظام وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 8 لسنة 1977 المعدل، ولغرض تنظيم توزيع التبرعات النقدية والعينية التي تقدم الى منتسبي المؤسسات الدينية التابعة للوزارة من مساجد وجوامع ومدارس وتكايا ومراقد ومقامات والتي تقدم الى المؤسسات المذكورة نفسها .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
ترسل التبرعات النقدية التي يقدمها العراقيون والاجانب للجهات الواردة اعلاه الى الوزارة او الى الجهات التي تعينها الوزارة وتقيد في حساب خاص بذلك ويتم التصرف بهذه المبالغ من قبلها وفق الاسس الموضحة في المواد التالية .

مادة 2
تصرف المبالغ المهداة للمؤسسات نفسها في شؤون المؤسسة ومصالحها حسبما تقرره الوزارة .

مادة 3
تقسم المبالغ المتبرع بها للعاملين في المؤسسة الى ثلاثة اثلاث وتصرف كالآتي : –
أ – الثلث الاول يتم توزيعه على العاملين في المؤسسة وفق الاسس المحددة في المادة الرابعة من هذه التعليمات .
ب – الثلث الثاني يخصص لأغراض ادارة المؤسسة ومصاريفها الضرورية .
جـ – الثلث الثالث يتم توزيعه على فقراء المنطقة التي تقع المؤسسة فيها .

مادة 4
يصرف الثلث الاول المقرر توزيعه على العاملين في المؤسسة وفق ما يلي : –
أ – يصرف 15٪ من الثلث للمتولي او المسؤول عن ادارة المؤسسة ان وجد .
ب – يوزع باقي الثلث على العاملين في المؤسسة كافة بتاريخ تقديم التبرع بما فيهم الموظفون الدينيون والعمال وموظفو المؤسسة ومهما بلغ عددهم .
جـ – لا يجوز ان يتجاوز ما يقبضه كل شخص وفق هذه المادة خلال سنة مالية واحدة على مجموع رواتبه او جعالته خلال تلك السنة . وفي حالة حصول توزيع خلال تلك السنة يتم التوزيع على باقي العاملين بعد استبعاد من يشمله حكم هذه الفقرة .
د – في حالة استبعاد جميع العاملين لاستيفائهم ما يعادل رواتبه الاسمية خلال سنة معينة وبقاء فضلة من التبرعات فان هذه الفضلة تضاف الى الثلث الثاني المقرر لادارة المؤسسة والمبحوث عنه في (3) من هذه التعليمات .

مادة 5
تباع التبرعات العينية من قبل لجان المزايدات والمناقصات وفق الاجراءات المقررة في نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف رقم 45 لسنة 1969 المعدل، وتضاف اقيامها الى حساب التبرعات النقدية .

مادة 6
تحدد الوزارة مقادير ومواعيد توزيع التبرعات .

مادة 7
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الاوقاف والشؤون الدينية