عنوان التشريع: اسس و ضوابط التعيين و النقل في وزارة الشباب
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 2 – 1980، المبلغ الينا بكتاب رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المرقم م .د / 20 / 2361 في 27 – 2 – 1980 .
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
يعين الموظف لأول مرة في دوائر وزارة الشباب في الاقضية والنواحي خارج محافظة بغداد وفق الشواغر المحددة بالملاك المصدق بعد توفر شروط التعيين المقررة قانوناً ولا يجوز نقله من منطقته الا بعد مراعاة ما جاء بهذه التعليمات .
مادة 2
يسري الحكم الوارد في البند (اولاً) على العراقي والعربي المتخرج في المؤسسات التعليمية داخل القطر او خارجه في المستويات الدراسية التالية : –
1 – الدراسات العليا .
2 – الدراسات الجامعية الاولية وما يعادلها .
3 – المعاهد العالية والمعاهد الفنية والمهنية بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها .
4 – معاهد اعداد المعلمين ودور المعلمين والدورات التربوية .
5 – الدراسة الثانوية (بأنواعها) او ما يعادلها .
مادة 3
يستثنى من الاحكام الواردة في البندين (اولاً وثانياً) :
1 – المشمولون بقانون التدرج الطبي .
2 – المعينون في الدرجات الفنية والعلمية التي لا تقتضيها الحاجة في دوائر الوزارة في النواحي والاقضية او مراكز المحافظات ويعتمد في التحديد الشواغر المثبتة في الملاكات المصدقة .
3 – المعينون في المؤسسة العامة لتدريب الشباب في حالة عدم وجود فروع او مشاريع لها خارج مراكز المحافظات .
4 – زوجات وبنات الشهداء غير المتزوجات ويمنحن حق اختيار المكان الذي يعملن فيه .
مادة 4
يجوز تعيين الخريجين الثلاثة الاوائل من كل قسم من الكليات والمعاهد المذكورة في البند (ثانياً) اعلاه في مدينة بغداد او مراكز المحافظات او اية وجدة ادارية يختارونها في المحافظات في حالة وجود الشاغر وفق الملاك المصدق .
مادة 5
يجري نقل الموظف المعين وفق القواعد الآتية : –
1 – لا يجوز نقل الموظف الى مركز المحافظة الا بعد ادائه خدمة فعلية لمدة ثلاث سنوات في الاقضية او سنتين في النواحي خارج مراكز الاقضية .
2 – لا يجوز نقل الموظف الى محافظة بغداد ما لم تكن محافظة بغداد سكناً دائماً له ولأسرته وما لم يؤد خدمة فعلية امدها ثلاث سنوات في المحافظات الوسطى او سنتين في المحافظات الاخرى .
3 – يجوز نقل الموظف الذي يكون محل سكن اسرته الدائم خارج محافظة بغداد الى بغداد بعد ادائه خدمة فعلية لمدة اربع سنوات في المحافظات وفقاً للشواغر المثبتة في الملاك المصدق وعند وجود الضرورة لذلك .
4 – يجوز نقل الزوجة الى المحافظة التي يعمل فيها الزوج استثناء من التعليمات بعد قضاء قصف المدة المقررة في الفقرات السابقة وعند توفر الشواغر وتستثنى زوجات العسكريين من شرط المدة عند توفر الشاغر ايضاً .
5 – لا تسري قواعد النقل الواردة في الفقرات السابقة على زوجات وبنات الشهداء وغير المتزوجات ويراعي الحكم الوارد في الفقرة (4) من البند (ثالثاً) اعلاه .
6 – يجري النقل بعد اداء الخدمة الفعلية للمدد المبينة في الفقرات السابقة في ضوء الحاجة والمنافسة وحسب مجموع النقاط على ان تعد الدوائر التابعة للوزارة وملاكاتها لغرض تصديقها قبل نهاية ايلول منكل سنة .
7 – تؤلف لجنة في هذه الوزارة مهمتها النظر في طلبات النقل وفق الاسس الواردة في هذه التعليمات ويمكن تأليف لجان فرعية في كل محافظة مهمتها النظر في طلبات النقل داخل المحافظة الواحدة وفقاًً للتعليمات ايضاً .
8 – تسري قواعد النقل المبينة في الفقرات السابقة على جميع الموظفين الذين يعينون بعد صورة هذه التعليمات .
9 – يقصد بالمحافظات الوسطى لأغراض ذلك محافظات ديالى، الانبار، صلاح الدين، بابل، واسط، النجف، كربلاء، القادسية .
10 – يكون محل سكن الاسرة الدائم المثبت في آخر تعداد عام للسكان الاساس في تحديد محل السكن الدائم لأغراض التنفيذ .
11 – تعرض علينا الحالات الاستثنائية التي تقتضيها المصلحة العامة او الضرورة الملحة او الاسباب الصحية المقترنة بتقارير طبية .
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 26 – 3 – 1980 .
وزير الشباب