عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم (184) لسنة 1979 شان نظام الخدمة لموظفي وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الثانية عشرة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979، وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
أ – تحذف كلمة (المستقلة) الواردة بعد عبارة (او المنشأة اوالهيئة) من الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة من التعليمات رقم (184) لسنة 1979 ويحل محلها كلمة (العامة) .
ب – تضاف عبارة (وتتم المصادقة على الترشيح من قبل المدير العام في المنشآت العامة التي لا توجد فيها مجالس ادارة) الى آخر الفقرة (جـ – 1) منها .
جـ – تضاف كلمة (او المدير العام) بعد عبارة مجلس الادارة الواردة في الفقرة (د) منها .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي