الزام المستشفيات الاهلية بملىء بطاقة لكل طبيب

      التعليقات على الزام المستشفيات الاهلية بملىء بطاقة لكل طبيب مغلقة

عنوان التشريع: الزام المستشفيات الاهلية بملىء بطاقة لكل طبيب
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل، والصلاحيات المخولة لنا بموجبه
قررنا : –

مادة 1
الزام كافة المستشفيات الاهلية بمسك بطاقة لكل طبيب (جراحاً كان او معالجاً او مخدراً) تدون فيها :
أ – اسم الطبيب وعنوانه الكاملين .
ب – اسم المريض وتاريخ دخوله المستشفى وتاريخ خروجه منه .
جـ – صنف العملية التي اجريت له (صغرى / كبرى) .
د – اسم الطبيب المخدر والطبيب المعالج ان كانت البطاقة تخص طبيباً جراحاً واسم الطبيب الجراح ان كانت تخص طبيباً معالجاً او طبيباً مخدراً .

مادة 2
تنظم البطاقات وفق النموذج المرفق طياً ويمكن الاستعاضة عنها بسجل منظم وفق النموذج نفسه .

مادة 3
ترسل صورة لكل بطاقة (او لكل صفحة من السجل) مؤيدة من كل من مدير المستشفى او من يخوله والجهة الحسابية المسؤولة الى مديرية ضريبة الدخل المختصة في بغداد او المحافظات (حسب عنوان الطبيب صاحب العلاقة) وفق ما جاء بتعليماتنا 3 لسنة 1979 مع اعلام مديرية ضريبة الدخل بذلك بصورة من كتاب ارسال البطاقات .

مادة 4
تعتبر الجهات الحسابية في المستشفى ومديرها او من يخوله مسؤولين عن صحة المعلومات المذكورة بصور البطاقات وعن ارسالها الى دوائر السلطة المالية .

وزير المالية
مديرية المستشفى
اسم الطبيب الـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدكتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوانه الكامل : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اسم الطبيب الآخر
جراح / معالج / مخدر نوع
العملية
كبرى / صغرى تاريخ
خروجه
من المستشفى تاريخ
دخوله
المستشفى اسم المريض رقم