عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي الموحد للأندية الرياضية في العراق
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الحادية والثلاثون من قانون الاندية الرياضية رقم (3) لسنة 1970 المعدل، وعملاً بالصلاحية المخولة لنا .
تقرر اصدار النظام الآتي : –
مادة 1
يعدل نص (المادة الرابعة والعشرون) من النظام الداخلي الموحد للاندية الرياضية في العراق، وتكون بالشكل التالي : –
المادة الرابعة والعشرون – واجبات مدير الادارة : –
اولاً – 1 – متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الادارية .
2 – مسك سجلات الاثاث والصادرة والواردة للنادي .
3 – مسك سجلات التجهيزات الرياضية .
4 – الاشراف على مباني واثاث النادي ورفع المقترحات الخاصة بذلك، الى الهيئة الادارية .
5 – يكون دوامه صباحاً ومساءاً .
ثانياً – تصرف له اجور اعمال اضافية لمدة ثلاث ساعات، طبقاً لتعليمات الخدمة المدنية رقم (86) لسنة 1974 عن فترة الدوام المسائي .
مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره .
وزير الشباب