عنوان التشريع: فك ارتباط مقاطعات والحاقها بناحية الدير/ قضاء القرنة
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 258
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-04 00:00:00
استناداً الى احكام المادة (الخامسة) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الحكم المحلي .
رسمنا بما هو آت : –
فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه من ناحية الهارثة التابعة لمركز قضاء البصرة والحاقها بناحية الدير التابعة لقضاء القرنة (2) نهر عمر و(3) الزوين و(4) الجراحي و(5) أم مسجد و(6) خضابو و(8) طلاع نهر عمر و(9) طلاع الزوين والجراحي و(10) طلاع ام مسجد وخضابو ومعاوية و(29) الجدمة والنقيبية و(3) ام ايزار .
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادي الآخرة سنة 1400 المصادف لليوم الرابع من شهر ايار سنة 1980 .
صدام حسين
رئيس الجمهورية