عنوان التشريع: اصدار مسكوك تذكاري بمناسبة عيد العلم
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 256
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-03 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الاولى من قانون المسكوكات التذكارية رقم 191 لسنة 1959 .
رسمنا بما هو آت : –
مادة 1
تسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكات تذكارية (ميداليات) ذهب وفضة ونيكل لمناسبة يوم العلم 1 – 12 – 1979 الذكرى السنوية الاولى لبداية الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي .
مادة 2
تكون اوصاف المسكوكات (الميداليات) على الوجه الآتي : –
1 – مسكوك من الذهب (نموذجي) عيار 6 / 916 بالالف ووزنه 15 .6 غم وقطره 28 .4 ملمتراً .
2 – مسكوك من الفضة (اعتيادي) عياره 500 / 1000 ووزنه 31 غرام وقطره 40 ملمتراً .
3 – مسكوك من النيكل الخالص (اعتيادي) وزنه 15 غرام وقطره 33 ملمتراً .
مادة 3
تكون حافة المسكوكات (الميداليات) ملساء .
مادة 4
يحتوي وجه كل مسكوك من المسكوكات المذكورة في المادة الثانية على دائرة مركزية بداخلها كتاب مفتوح وفي وسط الكتاب قلم وعلى صفحتيه بصمة الابهام التي ترمز الى الامية وقد شطبت باشارة () لترمز هذه الاشارة الى انه (لا امية بعد اليوم) وعلى محيط الدائرة المركزية عبارة (المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي) وفي الدائرة المحيطة بالدائرة المركزية عبارة (بقيادة الرئيس القائد صدام حسين نقضي على الامية) مع زخرفة اسلامية . ويحتوي ظهر المسكوك (الميدالية) على دائرة مركزية بداخلها عبارة (بسم الله الرحمن الرحيم) وفي اعلى الدائرة عبارة (الجمهورية العراقية) وفي اسفل الدائرة عبارة (يوم العلم) وفوقها شمعة مضاءة ترمز الى ان العلم نور على جانبها الرقمين (1) من اليمين و(12) من اليسار وعلى جانبي الدائرة المركزية زخرفة اسلامية تحتها في اليمين التأريخ الهجري (1400 هـ) وفي اليسار التأريخ الميلادي (1979 م) .
مادة 5
تباع هذه المسكوكات (الميداليات) من قبل البنك المركزي العراقي وبالسعر الذي يقرره .
مادة 6
لا تستعمل هذه المسكوكات (الميداليات) للتأديات القانونية ولا تعتبر من العملة العراقية .
مادة 7
ينفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1400 المصادف لليوم الثالث من شهر ايار لسنة 1980 .
صدام حسين
رئيس الجمهورية