تحديد موعد لاجراء الانتخابات في القطر

      التعليقات على تحديد موعد لاجراء الانتخابات في القطر مغلقة

عنوان التشريع: تحديد موعد لاجراء الانتخابات في القطر
التصنيف: مرسوم

المحتوى 1
رقم التشريع: 253
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-30 00:00:00

استناداً الى احكام المادة (19) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980، وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات .
رسمنا بما هو آت : –
يكون يوم الجمعة الموافق 20 – 6 – 1980 موعداً لاجراء الانتخابات في جميع انحاء الجمهورية العراقية .
على رئيس الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم 15 من شهر جمادي الآخرة لسنة 1400 المصادف لليوم 30 من شهر نيسان لسنة 1980 .

صدام حسين
رئيس الجمهورية