فك ارتباط مقاطعات و الحاقها بمحافظة صلاح الدين

      التعليقات على فك ارتباط مقاطعات و الحاقها بمحافظة صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط مقاطعات و الحاقها بمحافظة صلاح الدين
التصنيف: مرسوم

المحتوى 1
رقم التشريع: 244
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-24 00:00:00

استناداً الى احكام المادة (الرابعة) من قانون المحافظات رقم (159) لسة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الحكم المحلي .
رسمنا بما هو آتي : –
فك ارتباط المقاطعتين المرقمتين (88) قسم (ب) تلول الباج، والجزء الشمالي من المقاطعة (29) جزيرة الشرقاط من ناحية محكول التابعة لقضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، والحاقهما بمركز قضاء الشرقاط بمحافظة نينوى .
ويكون الحد الفاصل بين المحافظتين المذكورتين في المنطقة من نقطة التقاء حدود المقاطعتين المرقمتين (88) تلول الباج، و(87) البلاليج بوادي عين مطلك، ومنها يستمر الحد باتجاه الغرب معقباً وادي عين مطلك، حتى يلتقي بوادي الثرثار .
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر جمادي الآخرة لسنة 1400 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1980 .

صدام حسين
رئيس الجمهورية