اصدار و رقة نقدية من فئة عشرة دنانير

      التعليقات على اصدار و رقة نقدية من فئة عشرة دنانير مغلقة

عنوان التشريع: اصدار و رقة نقدية من فئة عشرة دنانير
التصنيف: مرسوم

المحتوى 1
رقم التشريع: 237
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-22 00:00:00

استناداً الى المادة (الخامسة والثلاثين) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل .
رسمنا بما هو آت : –

مادة 1
يصدر البنك المركزي العراقي ورقة نقدية من فئة (العشرة دنانير)، وفق الاوصاف المبينة فيما يلي : –
اولاً – تكون الورقة النقدية مستطيلة الشكل وبمقياس (170  78) مليمتراً .
ثانياً – أ – يحتوي وجه الورقة على صورة تخيلية للعالم العربي (الحسن بن الهيثم)، وعلى يسارها السنة الهجرية والسنة الميلادية، وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) بالخط العربي الكوفي وتحتها العبارات المبينة ادناه، وعلى الترتيب الآتي : –
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
عن البنك المركزي العراقي
توقيع
المحافظ
وفي الجانب الايسر فسحة تحتوي على صورة مائية لرأس حصان، وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالحروف والارقام العربية، وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (10) بالارقام العربية .
ب – يحتوي ظهر الورقة على صورة المنازة الحدباء في الموصل، وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية، وفي الاسفل عبارة (عشرة دنانير) باللغة الانكليزية، وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (10) باللغة الانكليزية .

مادة 2
لا يبطل هذا المرسوم الاوراق النقدية من نفس الفئة الموجودة في التداول والصادرة بموجب القانون الموصوفة بالمراسيم الجمهورية الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادي الآخرة لسنة 1400 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر نيسان لسنة 1980 .

صدام حسين
رئيس الجمهورية