عنوان التشريع: اصدار ورقة نقدية من فئة خمسة دنانير
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 236
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-19 00:00:00
استناداً الى المادة (الخامسة والثلاثين) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل .
رسمنا بما هو آت : –
مادة 1
يصدر البنك المركزي العراقي ورقة نقدية من فئة (الخمسة دنانير)، وفق الاوصاف المبينة فيما يلي : –
اولاً – تكون الورقة النقدية مستطيلة الشكل وبمقياس (158 78) مليمتراً .
ثانياً – أ – يحتوي وجه الورقة على صورة شلال (كلي علي بيك) في اربيل، وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) بالخط الكوفي وتحتها السنة الهجرية والسنة الميلادية، وفي الجانب الايمن للفئة (خمسة دنانير) وتحتها العبارات المبينة ادناه، وعلى الترتيب الآتي : –
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
عن البنك المركزي العراقي
توقيع
المحافظ
وفي الجانب الايسر فسحة تحتوي على صورة مائية لرأس حصان، وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالحروف والارقام العربية، وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (5) بالارقام العربية .
ب – يحتوي ظهر الورقة على صورة حصن الاخيضر، وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية، وفي الاسفل الرقم (5) وعبارة (خمسة دنانير) باللغة الانكليزية، وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (5) باللغة الانكليزية .
مادة 2
لا يبطل هذا المرسوم الاوراق النقدية من نفس الفئة الموجودة في التداول والصادرة بموجب القانون الموصوفة بالمراسيم الجمهورية الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادي الآخرة لسنة 1400 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر نيسان لسنة 1980 .
صدام حسين
رئيس الجمهورية