قبول البدل النقدي من المكلفين المشمولين بدفعه ضمن حالة ظروفهم

      التعليقات على قبول البدل النقدي من المكلفين المشمولين بدفعه ضمن حالة ظروفهم مغلقة

عنوان التشريع: قبول البدل النقدي من المكلفين المشمولين بدفعه ضمن حالة ظروفهم
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 655
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-05 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 5 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يقبل البدل النقدي من المكلفين المشمولين بدفعه، بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة في حينه، ممن حالت ظروفهم دون الاستفادة من تلك القرارات، على ان يتم دفع البدل خلال مدة اقصاها (ثلاثون يوماً) من تاريخ نفاذ هذا القرار .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويتولى وزير الدفاع تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة