استثناء قطع اراضي سكنية لمنتسبي قوى الامن الداخلي في المثنى من احكام قانون

      التعليقات على استثناء قطع اراضي سكنية لمنتسبي قوى الامن الداخلي في المثنى من احكام قانون مغلقة

عنوان التشريع: استثناء قطع اراضي سكنية لمنتسبي قوى الامن الداخلي في المثنى من احكام قانون
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 619
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-30 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 4 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
استثناء قطع الاراضي السكنية المخصصة لمنتسبي قوى الامن الداخلي في محافظة المثنى من احكام القانون رقم (67) لسنة 1977 .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة