عنوان التشريع: استثناء قطع اراضي سكنية لمنتسبي قوى الامن الداخلي في المثنى من احكام قانون
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 619
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-30 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
استثناء قطع الاراضي السكنية المخصصة لمنتسبي قوى الامن الداخلي في محافظة المثنى من احكام القانون رقم (67) لسنة 1977 .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة