عنوان التشريع: تمليك دور الادارة المحلية لمحافظة المثنى لاسكان اصحاب الصرائف
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 619
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-29 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تملك ارضاً وبناء وبدون بدل، الدور المشيدة من قبل الادارة المحلية في حافظة المثنى، لاسكان اصحاب الصرائف البالغ عددها (30) داراً لشاغليها ممن لا يملك هو او زوجته او اولاده القاصرون داراً على وجه الاستقلال .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة