عنوان التشريع: تحديد مدة الدراسة في دورة اللغة الاسبانية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 614
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-29 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تكون مدة الدراسة في دورة اللغة الاسبانية في معهد الخدمة الخارجية سنتين وتقسم السنة الدراسية الى فصلين دراسيين يبدأ الفصل الدراسي الاول في 1 – 1 – 1980 وينتهي في 20 – 6 – 1980، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 1 – 9 – 1980 وينتهي في 31 – 12 – 1980، وكذلك الحال بالنسبة للفصلين الدراسيين الثالث والرابع في سنة 1981 .
مادة 2
على الموظفين الدارسين في الدورة الالتحاق بدوائرهم خلال عطلة الصيف الواقعة من 30 – 6 – 1980 الى 1 – 9 – 1980 ومن 31 – 6 – 1981 الى 1 – 9 – 1981 وذلك باستثناء من يتقرر ارسالهم الى الخارج لتقوية معلوماتهم اللغوية حسبما يوصي به الاساتذة وتوافق عليه اللجنة المشار اليها في الفقرة (6) من هذا القرار .
مادة 3
تنتهي الفصول الدراسية الاول وحتى الثالث بامتحانات فصلية وينتهي الفصل الدراسي الرابع بامتحان نهائي شامل وتكون درجة النجاح الصغرى في الفصل الدراسي الاول (50) وفي الفصلين الدراسيين الثاني والثالث والامتحان النهائي (60) .
مادة 4
يمنح الناجح في الامتحان النهائي الشامل للدورة قدماً لأغراض العلاوة والترفيع مقداره سنة واحدة اذا كان قد حصل في الامتحان على معدل يزيد على (75٪) فما فوق .
مادة 5
يعاقب الدارس الذي ينقطع عن الدوام لحصة دراسية واحدة بخصم ما يعادل ثلاثة ايام من راتبه، الا اذا كان الغياب بعذر مشروع، ويتحقق العذر المشروع بالمرض المؤيد بتقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية، اما في الحالات التي يغيب فيها الدارس لسبب لا دخل لارادته فيه فيعود تقدير طرف الغياب الى المشرف العام لغرض اعتباره بعذر مشروع .
مادة 6
تجري الامتحانات الفصلية والنهائية باشراف لجنة مشكلة برئاسة المشرف العام للدورة وعضوية مدير معهد الخدمة الخارجية وممثل عن وزارة الثقافة والاعلام ترشحه الوزارة المذكورة على ان لا تقل درجته عن مدير عام ويتولى الاساتذة الذين يقومون بتدريس اللغة الاسبانية بامتحان الطلبة وتصحيح نتائج امتحاناتهم باشراف اللجنة وتقوم اللجنة باعلان النتائج النهائية وتبليغها الى الدوائر المختصة .
مادة 7
في حالة عدم حصول الطالب على درجة النجاح المطلوبة لأي من الفصول الدراسية تنهى دراسته في المعهد ويؤخر ترفيعه لمدة تعادل مدة الدراسة التي امضاها في الدورة ويسري نفس الحكم بشأن تأخير الترفيع عند عدم حصول الطالب على درجة النجاح المطلوبة في الامتحان النهائي الشامل .
مادة 8
يجوز للجنة المشكلة بموجب الفقرة (6) اعلاه اصدار التعليمات في الامور التفصيلية بسير الدوام، اما بالنسبة للامور الاساسية فيجب استحصال موافقة مجلس قيادة الثورة / مكتب امانة السر، لمعالجتها .
مادة 9
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة