عنوان التشريع: استملاك قطعة ارض لغرض بناء مقر قيادة لقوات الحدود
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 613
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-29 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تستملك بدون بدل مساحة قدرها (168) دونما من القطعة المرقمة 24 / 1 و(60) دونما من القطعة المرقمة 24 / 2 مقاطعة (6) بني سعد العائدة لوزارة المالية وتسجل باسم قيادة قوات الحدود لغرض بناء مقر للقيادة المذكورة .
مادة 2
تستملك مساحة قدرها (72) دونما من القطعة المرقمة (25 / 3) مقاطعة (6) بني سعد وتسجل باسم القيادة المشار اليها في (1) اعلاه استثناء من اجراءات الاستملاك المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل .
مادة 3
يقدر بدل استملاك المساحة المشار اليها في (2) اعلاه من قبل الهيئة الخاصة المؤلفة بموجب المادة الثامنة من قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل، ويكون قرار الهيئة قطعياً .
مادة 4
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة