عنوان التشريع: تأجيل تنفيذ قانون المعهد الاداري رقم 190 لسنة 1978
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 609
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-28 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يؤجل تنفيذ قانون المعد الاداري رقم (190) لسنة 1978 لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الحكم المحلي والتخطيط تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة