عنوان التشريع: احتساب مدة الخدمة للموظف المعيل براتب يقل عن استحقاقه
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 607
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-28 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تحتسب لأغراض العلاوة والترفيع مدة الخدمة الوظيفية الصافية المقضية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي براتب يقل عن الراتب الذي يستحقه الموظف بموجب شهادته، لمن عين او نال راتباً يقل عن راتب شهادته لأي سبب كان، ويعدل على هذا الاساس راتبه مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة بموجب القوانين والقرارات النافذة .
مادة 2
اذا كان الموظف المشمول بأحكام البند (اولاً) من هذا القرار يحمل اكثر من شهادة، فيعدل راتبه على اساس الشهادة التي تمنحه راتباً افضل .
مادة 3
لا تسري احكام هذا القرار على الموظف الذي عدل راتبه وفق شهادته بموجب قانون الخدمة المدنية او قواعد او انظمة الخدمة او قرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة بهذا الشأن .
مادة 4
تسري احكام هذا القرار على الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
مادة 5
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
مادة 6
يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر التي لا ترتبط بوزارة تنفيذ احكام هذا القرار .
مادة 7
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة