عنوان التشريع: تنظيم اشتغال الموظف ساعات اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 606
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-28 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
1 – للوزير المختص او من يخوله الطلب من الموظف الاشتغال ساعات اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي، على ان يتم ذلك بأمر تحريري بين الضرورة التي تستدعي ذلك والاعمال المكلف بانجازها الموظف خلال هذه الساعات والمدة اللازمة على ان لا تتجاوز في كل مرة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد .
2 – يتابع الرئيس المباشر والرئيس الاعلى للموظف المكلف بالاشتغال ساعات اضافية انجازه للاعمال المكلف بها .
مادة 2
لا يجوز ان يتجاوز مجموع ساعات عمل الموظف الاسبوعية بما في ذلك ساعات العمل الاضافي خمسين ساعة اسبوعياً الا في الحالات الاستثنائية او الطارئة على ان يتم ذلك بموافقة الوزير المختص ولفترة محددة .
مادة 3
يستحق الموظف الذي يعمل اكثر من ساعات العمل الاسبوعية المقررة بموجب القوانين او الانظمة او التعليمات اجور عمل اضافية محسوبة على اساس راتبه الاسمي مقسوماً على عدد ساعات العمل الفعلية وعلى النحو الآتي : –
1 – كل ساعة عمل اضافي في ايام العمل الاسبوعية الاعتيادية تعادل ساعة ونصف عمل اعتيادي .
2 – كل ساعة عمل اضافي في ايام الراحة الاسبوعية او العطل الرسمية تعادل ساعتي عمل اعتيادي .
مادة 4
يعوض الموظف الذي يعمل في ايام الراحة الاسبوعية او العطل الرسمية بيوم او ايام راحة بديلة او بأجور عمل اضافية وفقاً لـ (2) من (ثالثاً) من هذا القرار .
مادة 5
تقطع اجور العمل الاضافي عن الموظف عند تمتعه باجازة اعتيادية او مرضية او خاصة او دراسية او بزمالة او عند ايفاده خارج العراق .
مادة 6
لا يجوز الجمع بين اجور العمل الاضافي الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار واية مخصصات او اجور اخرى تمنح بموجب القوانين او الانظمة لقاء قيام الموظف بذات الاعمال .
مادة 7
تسري احكام هذا القرار على موظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
مادة 8
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
مادة 9
لوزير المالية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
مادة 10
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة