عنوان التشريع: الغاء مراكز التنمية الاجتماعية و مآل ملكيتها لوزارة الحكم المحلي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 604
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-28 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تلغى مراكز التنمية الاجتماعية المبينة ادناه : –
1 – مراكز الانعاش الريفي التابعة لوزارة الحكم المحلي .
2 – مراكز التربية الاساسية التابعة لوزارة التربية .
3 – مراكز ارشاد المرأة الريفية التابعة للمؤسسة العامة للتثقيف والارشاد الفلاحي .
4 – مراكز الصناعات القروية التابعة للمؤسسة العامة للتثقيف والارشاد الفلاحي .
5 – مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية .
مادة 2
تؤول ملكية المراكز الملغاة الى وزارة الحكم المحلي .
مادة 3
توزع انشطة المراكز الملغاة على الجهات التالية : –
1 – الاتحاد العام لنساء العراق فيما يتعلق بالتدبير المنزلي والتدريب الحرفي للمرأة الريفية وتوعيتها سياسياً ورفع مستواها الاجتماعي .
2 – الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية فيما يتعلق بالتوعية والتثقيف الفلاحي والسياسي لرفع المستوى الاجتماعي للفلاحين .
3 – الهيئة العامة للتثقيف والارشاد الفلاحي فيما يتعلق بالارشاد الزراعي المهني بجميع فروعه ومتطلباته وحقوله التجريبية .
4 – الاتحاد العام لشباب العراق فيما يتعلق بمراكز النشء الريفي التابعة للهيئة العامة للتثقيف والارشاد الفلاحي .
مادة 4
تلغى المعارض الدائمة لصناعة الاسر المنتجة في الريف، وتسوق منتجاتها الى المراكز الفلكلورية وشركة المخازن العراقية وسائر الجهات الاخرى التي تقوم بتسويق امثال هذه المنتجات .
مادة 5
آ – تشكل هيئة مركزية لتنسيق خدمات التنمية الاجتماعية من ممثل عن كل من :
1 – منظمة الحزب .
2 – الاتحاد العام لنساء العراق .
3 – الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية .
4 – الاتحاد العام لشباب العراق .
ب – تتولى الهيئة رسم السياسات القريبة والبعيدة المدى لعملية التنمية الاجتماعية واعطاء التوجيهات واقرار الخطط العامة المتعلقة بها .
جـ – ترتبط بالهيئة المركزية هيئات محلية على مستوى المحافظات تتكون من ممثلين عن الجهات المذكورة في (آ) اعلاه في كل محافظة تتولى وضع الخطط والمناهج التفصيلية الكفيلة بالتنمية الاجتماعية، على المستويين الحضري والريفي، والتنسيق بينها وتحديد التوقيتات الزمنية لها ومتابعة تنفيذها كل في مجال قطاعه .
مادة 6
يتولى النائب الاول لرئيس الوزراء توزيع منتسبي المراكز الملغاة على دوائر الدولة .
مادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء والجهات المختصة الاخرى تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة