عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-29 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (6) من المادة الثالثة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960ويحل محلها ما يأتي : –
6 – تستحق الموظفة اجازة حمل وولادة امدها اثنا وسبعون يوماً براتب تام تتمتع بها قبل الوضع وبعده .
ويجوز تكرر هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة