قانون تصديق معاهدة توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي عاى الطائرات رقم (94) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق معاهدة توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي عاى الطائرات رقم (94) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق معاهدة توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي عاى الطائرات رقم (94) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-24 00:00:00

مادة 1
تصدق معاهدة توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على الطائرات المعدة للتوقيع عليها في روما بتاريخ 29 مايس سنة 1933، وتعتبر نافذة المفعول بالنسبة للعراق من تاريخ انضمامه اليها .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لأهمية توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على الطائرات، ولكون غالبية الدول الاعضاء في منظمة الطيران المدني الدولية تكن اهمية لمثل هذه القواعد، فقد جرى انضمام الجمهورية العراقية، الى معاهدة توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على الطائرات المعدة للتوقيع عليها في روما بتاريخ 29 مايس سنة 1933، ولغرض تصديقها .
فقد شرع هذا القانون .