عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل المادة 74 من دستور منظمة الصحة العالمية المصدق بالقانون رقم (27) لسنة 1947
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-23 00:00:00
مادة 1
يصدق تعديل المادة (74) من دستور منظمة الصحة العالمية بالصيغة المرفقة به التي اقرتها الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها الحادية والثلاثين المنعقدة في جنيف في الثامن عشر من شهر مايس / 1978 .
مادة 2
لا يعتبر هذا التصديق، اعترافاً بما يسمى باسرائيل .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان الجمهورية العراقية، عضو في منظمة الصحة العالمية، وحيث انها بهذه الصفة ملزمة باتخاذ الاجراءات التشريعية لتصديق التعديلات لدستور المنظمة التي تقرها جمعيتها العامة، ولغرض ادخال تعديل نص المادة (74) من دستور المنظمة حيز التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .