قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جامايكا رقم (86) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جامايكا رقم (86) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جامايكا رقم (86) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-22 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جامايكا الموقعة في بغداد بتاريخ 23 – 3 – 1980 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جامايكا باعتبارهما من مجموعة دول العالم الثالث وحركة عدم الانحياز وتعزيزاً لروح الصداقة والتعاون القائمة بينهما، فقد عقدت هذه الاتفاقية ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .
اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جامايكا
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جامايكا آخذين بنظر الاعتبار الاهداف المشتركة التي يؤمنان بها باعتبارهما من مجموعة دول العالم الثالث وحركة عدم الانحياز وتعزيزاً لروح الصداقة والتعاون القائمة بينهما واسهاماً من حكومة الجمهورية العراقية في تحسين ميزان المدفوعات لجامايكا، فقد اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى – تقدم حكومة الجمهورية العراقية (عن طريق وزارة المالية) قرضاً نقدياً بالدينار العراقي بما يعادل (10) عشرة ملايين دولار امريكي على اساس سعر البيع المعلن من قبل البنك المركزي العراقي في يوم اجراء الدفع .
المادة الثانية – يحمل القرض المذكور في المادة الاولى اعلاه فائدة بسيطة قدرها (2 .5٪) سنوياً ابتداء من تاريخ الدفع الفعلي لمبلغ القرض ولغاية تاريخ التسديد الفعلي كما منصوص عليه في هذا الاتفاق وتستحق الفائدة وتحسب في 31 / 12 من كل سنة، وتسدد خلال اسبوعين من التاريخ المذكور .
المادة الثالثة – 1 – تدفع الحكومة العراقية مبلغ القرض المذكور في المادة الاولى من هذه الاتفاقية دفعة واحدة الى بنك جامايكا او أي بنك آخر تحدده الحكومة الجامايكية خلال فترة (30) يوماً من تاريخ تبادل مذكرات تصديق الاتفاقية .
2 – يقوم البنك المركزي العراقي وبنك جامايكا بتأسيس العلاقة المصرفية اللازمة قبل دفع مبلغ القرض اعلاه .
المادة الرابعة – تسدد حكومة جمهورية جامايكا مبلغ القرض المنوه عنه في المادة الاولى من هذه الاتفاقية بثمانية اقساط سنوية متساوية، يستحق القسط الاول منها بعد مرور سنتين تقويميتين من تاريخ الدفع الفعلي لمبلغ القرض ويستحق القسط الثاني والاقساط التالية الاخرى بعد سنة تقويمية واحدة من تاريخ استحقاق القسط السابق له . يتم تسديد مبلغ القرض والفوائد المترتبة عليه بإحدى العملات القابلة للتحويل التي يختارها البنك المركزي العراقي بما يعادل المبلغ المستحق بالدينار العراقي على اساس سعر الشراء المعلن من قبل البنك المركزي العراقي في يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ الاستحقاق .
المادة الخامسة – يعفى القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية وفوائده اعفاءاً تاماً من اية ضرائب او رسوم او مصاريف ومن جميع قيود التحويل الخارجي المطبقة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول في جامايكا في الوقت الحاضر او التي تصدر مستقبلاً بهذا الشأن .
المادة السادسة – في حالة تأخر سداد أي من الاقساط او الفوائد المستحقة بموجب هذه الاتفاقية تلتزم حكومة جامايكا بدفع فوائد تأخيرية (اضافة لفائدة القرض) مقدارها 8٪ من تاريخ استحقاق القسط والفائدة لغاية التسديد الفعلي .
المادة السابعة – 1 – يقوم البنك المركزي العراقي نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية بفتح الحسابين التاليين في سجلاته بالدينار العراقي باسم حكومة جامايكا .
أ – حساب القرض المقدم الى حكومة جامايكا بموجب هذه الاتفاقية .
ب – حساب فائدة القرض المقدم الى حكومة جامايكا بموجب هذه الاتفاقية .
2 – يقوم بنك جامايكا نيابة عن حكومة جامايكا بفتح حسابين مقابلين في سجلاته .
3 – يمسك الحسابان المشار اليهما في هذه المادة من قبل البنكين بدون اية عمولة او مصاريف .
المادة الثامنة – يقدم بنك جامايكا خطاب ضمان بموجب الصيغة المرفقة بهذه الاتفاقية يتعهد فيه بتسديد الاقساط والفوائد المستحقة في مواعيد الاستحقاق المثبتة بهذه الاتفاقية، ويقدم خطاب الضمان قبل دفع مبلغ القرض .
المادة التاسعة – 1 – ان التزامات حكومة جامايكا بتسديد مبلغ القرض وفوائده وفقاً لهذه الاتفاقية تشكل ديناً على الممتلكات والاموال والثروات الموحدة لجامايكا بما في ذلك اموال بنك جامايكا وهي بهذا ترهن ذمتها وامانتها للايفاء بذلك .
2 – تتعهد حكومة جامايكا بأن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض حكومة الجمهورية العراقية وفوائده الا في الحدود التي ترتضيها حكومة الجمهورية العراقية .
المادة العاشرة – يحسم أي نزاع يتعلق بالقرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية عن طريق الاتفاق الودي بين حكومتي البلدين فاذا تعذر ذلك قدم الى التحكيم ويخضع بذلك لأحكام القانون العراقي .
المادة الحادية عشرة – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي كلا البلدين عليها وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة فيهما .
حررت ووقعت في بغداد بتاريخ 23 / 3 / 1980 بنسختين اصليتين بكل من اللغتين العربية والانكليزية ولكلا النصين نفس الحجة القانونية .

عن حكومة جامايكا عن حكومة الجمهورية
رافيل كارل راترى العراقية
وزير العدل ثامر رزوقي
وزير المالية

صيغة خطاب الضمان
الى / البنك المركزي العراقي – بغداد / العراق
خطاب ضمان
استناداً الى اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جامايكا بتاريخ 23 – 3 – 1980 المشار اليها فيما يلي (بالاتفاقية) التي تقضي بتقديم قرض يعادل (10) عشرة ملايين دولار امريكي مقوم بالدينار العراقي وفق الاسس المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة .
اننا بنك جامايكا نيابة عن حكومة جامايكا نتعهد بهذا بشكل لا يقبل النقض او الابطال بتسديد اصل مبلغ القرض والفوائد في تواريخ الاستحقاق وبالاقساط المنصوص عليها في الاتفاقية .
بالاضافة الى ذلك يتعهد بنك جامايكا بهذا بدفع فائدة بمعدل (8٪) سنوياً على اية مبالغ يتأخر تسديدها من القرض و / او الفوائد عن تواريخ استحقاقها المنصوص عليها في الاتفاقية .
ان هذا الضمان سيكون نافذ المفعول لغاية الايفاء بكافة الالتزامات والمطلوبات المشمولة بهذه الاتفاقية .
عن بنك جامايكا