قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة المملكة المغربية رقم (85) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة المملكة المغربية رقم (85) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة المملكة المغربية رقم (85) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-22 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 23 / آذار / 1980 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من الروابط الاخوية والقومية بين العراق والمغرب ولغرض تعزيز وتطوير العلاقات القائمة بينهما، واسهاماً من الجمهورية العراقية في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر المغربي الشقيق فقد عقدت هذه الاتفاقية ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .

اتفاقية قرض
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة
المملكة المغربية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية انطلاقاً من العلاقات الاخوية والروابط القومية التي تربط كلا البلدين الشقيقين ولغرض تعزيز وتطوير العلاقات القائمة بينهما واسهاماً من الجمهورية العراقية في عمليات التنمية الاقتصادية في القطر المغربي الشقيق .
فقد اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى – تقدم حكومة الجمهورية العراقية عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية قرضاً بدون فائدة بالدينار العراقي بما يعادل (150) مائة وخمسين مليون دولار امريكي وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .
المادة الثانية – 1 – يخصص القرض المذكور في المادة الاولى من هذه الاتفاقية لتمويل المشاريع التنموية في المغرب في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع وحسب الاسس والقواعد المتبعة في الصندوق العراقي بموجب اتفاقات قرض تنفيذية تعقد بين الصندوق وحكومة المملكة المغربية وبالنسبة لكل مشروع .
2 – يتم الاتفاق على المشاريع المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بين الحكومة المغربية والصندوق العراقي للتنمية الخارجية وذلك خلال سنة من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
المادة الثالثة – يسدد القرض خلال عشر سنوات بضمنها فترة امهال امدها سنتين تثبت تواريخها في الاتفاقات التنفيذية .
المادة الرابعة – يعفى القرض المشار اليه في هذه الاتفاقية وفوائده وتكاليفه اعفاء تاماً من اية ضرائب او رسوم او مصاريف ومن جميع قيود التحويل الخارجي المطبقة بموجب القوانين والانظمة المغربي خلال مدة نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة الخامسة – يتمتع القرض بأحسن ضمان مقدم من حكومة المملكة المغربية الى أي طرف ثالث متعاقد معها في اتفاقات مماثلة، كما يضمن بنك المغرب تنفيذ جميع احكام هذه الاتفاقية وذلك باصدار خطاب ضمان تنفيذ الاتفاقية وفقاً للصيغة المرفقة بهذه الاتفاقية .
المادة السادسة – يحسم أي نزاع ناجم عن كل ما يتعلق بهذه الاتفاقية عن طريق الاتفاق الودي بين الطرفين فاذا تعذر ذلك يقدم الى التحكيم وفقاً لأحكام القانون العراقي وتثبت اجراءات التحكيم وفقاً لذلك في الاتفاقات التنفيذية التي ستعقد بين الصندوق العراقي والمملكة المغربية .
المادة السابعة – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل مذكرات بمصادقة حكومتي كلا البلدين عليها وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة فيهما .
المادة الثامنة – تبقى احكام هذه الاتفاقية نافذة المعفول لحين اكمال تنفيذ كافة الالتزامات الناجمة عنها بصورة كاملة بما في ذلك احكام الاتفاقات التنفيذية المعقودة بموجبها .
حررت ووقعت في بغداد بتاريخ 23 آذار / مارس 1980 بنسختين اصيلتين باللغة العربية ولكلاهما نفس الحجية القانونية .
عن حكومة المملكة المغربية عن حكومة الجمهورية
عبد الكامل الرغاي العراقية
وزير المالية ثامر رزوقي
وزير المالية

صيغة خطاب ضمان تنفيذ اتفاقية
الى / الصندوق العراقي للتنمية الخارجية – بغداد (العراق) .
خطاب ضمان تنفيذ اتفاقية
استناداً الى المادة الخامسة من اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية بتاريخ 23 آذار / مارس 1980 المشار اليها فيما يلي بـ (الاتفاقية) التي تقضي بتقديم قرض يعادل (150) مائة وخمسين مليون دولار يقدم بالدينار العراقي وفق الاسس المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة .
اننا بنك المغرب نيابة عن الحكومة المغربية نضمن بشكل لا يقبل النقض او الابطال او الرجوع عنه تنفيذ جميع احكام الاتفاقية المشار اليها اعلاه بما في ذلك استلام وتحويل كافة اقساط اصل القرض وفوائده وتكاليفه وفق المواعيد المحددة فيها .
ان هذا الضمان يستمر نافذ المفعول لغاية الايفاء بكافة الالتزامات والمطلوبات المشمولة بهذه الاتفاقية .

عن بنك المغرب
(المخول بالتوقيع)