عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-22 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة التاسعة والاربعون من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل ويحل محلها ما يأتي : –
المادة التاسعة والاربعون – للبنك ان يطلب من المصارف بموجب تعليمات معينة جميع المعلومات المتعلقة بالائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة من قبل المصارف لعملائها وتزويد المصارف الاخرى بها . وله ان يعهد بذلك الى مصرف الرافدين بتعليمات يصدرها البنك لهذا الغرض وتحت اشرافه، على ان تتخذ كافة الاجراءات الضرورية للمحافظة على سرية هذه المعلومات .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض اختزال العمل في عملية تبادل المعلومات الائتمانية الخاصة بعملاء المصارف، ولتمكين البنك المركزي العراقي من ان يعهد بهذه المهام الى مصرف الرافدين ليقوم بها بدلاً عنه باعتبار ان غالبية العملاء يتعاملون مع المصرف المذكور .
فقد شرع هذا القانون .