قانون الغاء قانون عكس السمنت رقم 7 لسنة 1958

      التعليقات على قانون الغاء قانون عكس السمنت رقم 7 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون عكس السمنت رقم 7 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-22 00:00:00

مادة 1
يلغى قانون مكس السمنت رقم (7) لسنة 1958 والنصوص القانونية الاخرى المعدلة لأحكامه .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 1 – 1 – 1980 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً للارتفاع المستمر في تكاليف الانتاج الاجمالية لصناعة السمنت رغم زيادة كمية الانتاج، ولتمكين هذه الصناعة المهمة من تحقيق توازن نسبي بين تكاليف الانتاج والايرادات المتحققة وبشكل يؤدي الى تقليل حجم الخسائر التي تتحملها هذه الصناعة في الوقت الحاضر .
لذا شرع هذا القانون .