المنشاة العامة للطرق الريفية و العمل الشعبي

      التعليقات على المنشاة العامة للطرق الريفية و العمل الشعبي مغلقة

عنوان التشريع: المنشاة العامة للطرق الريفية و العمل الشعبي
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-20 00:00:00

الفصل الاول
الاهداف

مادة 1
اولاً – تؤسس بهذا القانون المنشأة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي المستحدثة بقانون وزارة الحكم المحلي رقم (164) لسنة 1979، وترتبط بوكيل وزارة الحكم المحلي وتعرف فيما يلي بالمنشأة .
ثانياً – يكون للمنشأة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري في حدود احكام هذا القانون والقوانين والانظمة المرعية الاخرى .

مادة 2
تهدف المنشأة الى اعداد التصاميم الخاصة بمشاريع الطرق الريفية المناطة بدوائر الحكم المحلي وتنفيذها وصيانة هذه الطرق وادامتها، ولها في سبيل ذلك : –
اولاً – التعاقد مع دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع الخاص .
ثانياً – الاقتراض بفائدة او بدونها من المصارف او اية جهة اخرى وفق احكام القانون .
ثالثاً – تأسيس مراكز تأهيل لتهيئة العناصر الفنية لأعمالها .
رابعاً – استملاك وتملك العقارات لتحقيق اغراضها .
خامسا ً – الاستيراد المباشر للمكائن والمعدات والآلات والمواد الاولية والاحتياطية في حالة عدم توفرها لدى القطاع الاشتراكي او الاسواق المحلية، وفق مهاج الاستيراد المركزي، من خلال لجنة مركزية للاستيراد في وزارة الحكم المحلي، وتعرف فيما بعد بـ (الوزارة) .
سادساً – تنفيذ مشاريعها واعمالها بطريقة التنفيذ المباشر او بطريقة المناصة والدعوة المباشرة او الامانة .
سابعاً – انشاء وادارة معامل لانتاج المواد الاولية والاجزاء المصنعة لتلبية متطلبات المنشأة والمساهمة مع القطاعات الاخرى لتحقيق هذا الغرض .
ثامناً – القيام بجميع التصرفات القانونية التي تتفق واغراضها .

الفصل الثاني
ادارة المنشأة
القسم الاول
مجلس الادارة

مادة 3
اولاً – يدير المنشأة مجلس ادارة يتولى رسم سياستها المالية والادارية والفنية .
ثانياً – مدير عام المنشأة – رئيساً .
ب – معاون مدير عام المنشأة – عضواً .
جـ – ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير – عضواً مختص في اعماق الطرق .
د – ممثل عن وزارة التخطيط – عضواً .
هـ – ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي – عضواً .
و – ممثل عن وزارة الري – عضواً .
ز – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية – عضواً .
ح – ممثلين اثنين عن العمال في المنشأة – عضوين .
ثالثاً – يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البند (ثانياً) من هذه المادة بأمر وزاري يصدره الوزير بناء على ترشيح الوزير المختص او الجهة المختصة ويعين اعضاء احتياط للاعضاء المذكورين في الفقرات (جـ) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) و(ح) من ذات البند، ويحل العضو الاحتياط محل العضو الاصلي عند غيابه .

مادة 4
يمارس المجلس الاختصاصات التالية : –
اولاً – وضع الخطط والمناهج العامة للمنشأة، ومراقبة تنفيذها .
ثانياً – اقرار مشروع الميزانية السنوية، وارسالها الى وزارة المالية بعد مصادقة الوزير عليها، لتشريعها ضمن الميزانية العامة للدولة .
ثالثاً – الموافقة على العقود والتعهدات والتصرفات المالية ذات العلاقة باختصاص المنشأة، في حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية السنوية المصدقة .
رابعاً – اقرار القواعد المالية والاصول الحسابية للمنشِأة .
خامساً – اقتراح المناقلات بين ابواب وفضول الميزانية والمناقلات بين المواد ضمن الفصل الواحد .
سادساً – دعوة ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته، على ألا يكون لهم حق التصويت .
سابعاً – الموافقة على منح المكافآت الى منتسبي المنشأة، وفق احكام القانون .
ثامناً – الموافقة على تعيين الموظفين والعمال واستخدام غير العراقيين وفقاً لأحكام القانون، وبموجب الملاك المصدق .
تاسعاً – بحث ودراسة اية مسألة تعرض عليه من الوزير او وكيل الوزارة .
عاشراً – تشكيل لجان متخصصة لدراسة الموضوعات وانجاز المهام التي يلقيها على عاتقها .
حادي عشر – تخويل رئيس المجلس بعضاً من صلاحياته .

مادة 5
اولاً – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه .
ثانياً – للوزير او الوكيل دعوة مجلس الادارة للاجتماع، وله ان يحضر اجتماعاته، وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة، وتعتبر قرارات المجلس مصدقة في حالة حضور الوزير وتصويته الى دانبها .

مادة 6
اولاً – تعرض قرارات مجلس الادارة على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الى المجلس للنظر فيها مجدداً وتعرض على الوزير ثانية، ويكون قراره عندئذ نهائياًَ .
ثانياً – للوزير ان يخول المدير العام للمنشأة، تنفيذ بعض قرارات مجلس الادارة المستعجلة، دون تصديقها من قبله، على ان يعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات، وترسل نسخ منها الى الوزير للاطلاع .

المحتوى 2
القسم الثاني
رئيس المنشأة

مادة 7
اولاً – المدير العام للمنشأة، هو الرئيس الاعلى المباشر لها، وتصدر الاوامر والقرارات والتعليمات باسمه، ويشرف على سير اعمالها ويعين بمرسم جمهوري بناء على اقتراح من الوزير .
ثانياً – يعين معاون للمدير العام للمنشأة، يساعده في تسيير اعمالها، حسب الصلاحيات التي يخوله اياها، وينوب عنه عند غيابه .

مادة 8
يتولى المدير العام للمنشأة الاختصاصات الآتية : –
اولاً – تمثيل المنشأة امام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع الخاص .
ثانياً – ابرام العقود والتعهدات والموافقة على الصرف من اعتمادات الميزانية المصدقة، في حدود الصلاحيات المخولة له .
ثالثاً – تقديم تقارير فصلية الى مجلس الادارة عن سير العمل في المنشأة .
رابعاً – تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الادارة .
خامساً – تخويل أي من موظفي المنشأة بعض صلاحياته .

الفصل الثالث
الاحكام المالية

مادة 9
تتكون ايرادات المنشأة من : –
اولاً – ما يخصص لها في الميزانية العامة لحساب الخطة السنوية .
ثانياً – المنحة السنوية التي ترصد لها في الميزانية العامة للدولة لتمويل نفقاتها الجارية .
ثالثاً – الايرادات الخاصة .
رابعاً – القروض والسلف .
خامساً – المنح والمساعدات .

مادة 10
تخضع حسابات المنشأة للتدقيق من قبل قسم التدقيق في الوزارة ولرقابة ديوان الرقابة المالية .

الفصل الرابع
الاحكام الختامية

مادة 11
يخضع موظفو المنشأة لقواعد الخدمة في المؤسسة العامة للاسكان، ويصدر الوزير تعليمات خاصة لتنفيذ هذه القواعد .

مادة 12
يصدر الوزير نظاماً داخلياً للمنشأة بناء على اقتراح من مجلس الادارة يتضمن بصورة خاصة تشكيلاتها واجهزتها الادارية والمالية والفنية واختصاصاتها وواجباتها وكيفية اعداد جدول اعمال مجلس الادارة، ودعوة الاعضاء للاجتماع وعقد الجلسات وحصول النصاب وضبط محاضر الجلسات واتخاذ القرارات وعرضها على الوزير والضوابط والقواعد المالية والحسابية والادارية التي تعمل بها المنشأة وكيفية فتح الفروع لها في المحافظات وتأليف اللجان الاستشارية واختصاصاتها وواجباتها واية امور تنظيمية اخرى تقتضيها طبيعة اعمال المنشأة .

مادة 13
اولاً – تلغى دائرة العمل الشعبي وتنتقل جميع اموالها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها الى المنشأة .
ثانياً – ينقل منسبو دائرة العمل الشعبي الى المنشأة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة وفقاً لأحكام القوانين والانظمة المرعية .

مادة 14
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لأهمية الطرق الريفية في احياء الريف وتقدمه ولغرض تقليل الفوارق الاجتماعية والعمرانية والصحية والثقافية بين القرية والمدينة، وتسهيل تبادل الخدمات والسلع والمنتجات الزراعية وانسجاماً مع ايمان الثورة وحزب البعث العربي الاشتراكي بضرورة رفع مستوى المناطق الريفية .
شرع هذا القانون .