تصحيح اخطاء مطبعية في تأسيس الشركة العربية الموريتانية-العراقية للأسماك

      التعليقات على تصحيح اخطاء مطبعية في تأسيس الشركة العربية الموريتانية-العراقية للأسماك مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح اخطاء مطبعية في تأسيس الشركة العربية الموريتانية-العراقية للأسماك
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

حدث خطأ مطبعي في نص الفقرة (1) من المادة السابعة من اتفاقية تأسيس الشركة العربية الموريتانية – العراقية للاسماك المصادق عليها بالقانون رقم 22 لسنة 1980 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 2757 في 18 – 2 – 1980 حيث ورد فيه خطأ الرقم (390) والصحيح هو (490)

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة