تعديل اصناف البلديات

      التعليقات على تعديل اصناف البلديات مغلقة

عنوان التشريع: تعديل اصناف البلديات
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 10324
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تنفيذاًَ لأحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون ادارة البلديات رم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا تعديل اصناف البلديات المدرجة اسماؤها ادناه من الصنف الاول الى الصنف الممتاز .
البلديات :
النجف
كربلاء
الناصرية
بعقوبة
الرمادي
الديوانية
الحلة
السليمانية
العمارة

وزير الحكم المحلي