تشكيل لجنة رئيسية للتهيئة لعملية التعرف على آراء المواطنين

      التعليقات على تشكيل لجنة رئيسية للتهيئة لعملية التعرف على آراء المواطنين مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل لجنة رئيسية للتهيئة لعملية التعرف على آراء المواطنين
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 529 في 15 / 4 / 1980 القاضي باجراء الاقتراع السري ضمن الحدود الادارية لقضاء عقرة للتعرف على آراء المواطنين في القضاء المكور بارتباط قضائهم ادارياً بمحافظة دهوك او ابقائه مربطاً بـ “محافظة نينوى” واستناداً الى احكام الفقرة (2) من القرار المذكور تقرر ما يلي : –

مادة 1
تشكيل لجنة رئيسية للتهيئة لعملية التعرف الى آراء المواطنين برئاسة محافظ نينوى وعضوية كل من محافظ دهوك ومسؤول قيادة فرع نينوى لحزب البعث العربي الاشتراكي والسادة محمد امين محمد احمد ومحمد حسن دزه ؤي ومحمد محي الدين اعضاء المجلس التشريعي لمنطقة كرستان وقائممام قضاء عقرة .

مادة 2
تقوم اللجنة المشكلة بموجب الفقرة اولاً اعلاه بما يلي : –
1 – تقسيم القضاء موضوع البحث الى عدد من المراكز وبما يؤمن سهولة وصول المواطنين للادلاء بآرائهم وتقوم بتحديد المحلات والقرى التابعة لكل مركز والتي يدلي مواطنوها بآرائهم في .
2 – تشكيل لجان فرعية لكل مركز برئاسة احد موظفي وزارة الحكم المحلي يختاره محافظ نينوى وعضوية ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي وممثل عن مجلس الشعب في القضاء المكور وتكون مهمة اللجنة المذكورة الاشراف على عملية التعرف على آراء المواطنين في المركز .

مادة 3
1 – يشترط في من يح له ان يدلي برأيه ان يكون عراقياً بلغ الثامنة عشر من العمر ومن سكنة القضاء المذكور خلال احصار عام 977 .
2 – تعتمد القوائم المقدمة من زارة التخطيط – الجهاز المركزي للاحصاء – المنظمة استناداً الى احصاء عام 977 لتحديد من يحق له الاشتراك بالادلاء برأيه .
3 – تعلق القوائم الخاصة بأسماء المواطنين ممن يحق لهم الادلاء بآرائهم في مراكز الاقتراع قبل سبعة ايام من تاريخ موعد العملية ولكل شخص يحق له الادلاء بصوته واهمل تسجيله في القوائم المذكورة ان يطلب تسجيل اسمه بتقديم طلب الى لجنة المركز خلال ثلاثة ايام من تاريخ تعليق القوائم وعلى اللجنة ان تبت في الطلب خلال يومين ويكون فصلها في الطلب نهائياً .

مادة 4
تشتمل البطاقة التي تسلم الى المواطن للادلاء برأيه فيها على اسم محافظة دهوك ومحافظة نينوى وبجانب كل منها مرب ويتم الاختيار بتأشير علامة (صح) ازاء اسم المحافظة التي يرغب الارتباط بها .

مادة 5
تجري عملية استطلاع آراء المواطنين تنفيذاَ لما ورد بالقرار اعلاه يوم الجمعة الموافق 16 / 5 / 980 وتبدأ العملية الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي الساعة الثامنة مساء .

مادة 6
يخول محافظ نينوى ما يلي : –
آ – صرف المبالغ الخاصة لهذه العملية من المبالغ المخصصة لانتخابات المجلس الوطني .
ب – تكليف او تفريغ أي موظف من موظفي المحافظة اذا اقتضت الضرورة لانجاز المهام المحددة بهذا البيان .

مادة 7
تسري نفس الاسس والتعليمات الصادرة بكيفية اجراء انتخابات المجلس الوطني بالنسبة للامور التي لم يرد ذكرها في هذا البيان والتي تتطلبها العملية .

وزير الحكم المحلي
رئيس اللجنة المشرفة على الاقتراع