عنوان التشريع: تعيين المخزن رقم (1) للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية مركزا” كمركيا”
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
قررنها ما يلي : –
مادة 1
تعيين المخزن رقم (1) الكائن في الدباش العائد للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية والبالغة مساحته 1040 متر مربع ويحده من الشمال الشركة العامة لتجارة التحديد والخشب من جهة حي النور ومن الجنوب مخازن الشركة العراقية التجارية من جهة مدينة الحرية ومن الشرق مخازن شركة المخازن العراقية من جهة الكاظمية ومن الغرب مخازن الشركة العامة لتجارة الحديد والخشب من جهة مدينة الحرية وللمخزن بابان تسعان لدخول سيارتين للنفاض في آن واحد . كمركز كمركي لنفاض الاثاث المستوردة لمعرض الاثاث النوعي .
مادة 2
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية