عنوان التشريع: تعيين الموقع الكائن في مقر المنشأة العامة لتصفية النفط مركزا” كمركيا”
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
قررنها ما يلي : –
مادة 1
تعيين الموقع الكائن في مقر المنشأة العامة لتصفية النفط في الشعبية والبالغة مساحته الكلية 5 / 14547 متر مربع ويحده من الجهات الاربعة معسكر وخط الانابيب وسياج المصفة وسقيفة – السيارات مركزاً كمركياً لأغراض نفاض البضائع الواردة الى المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز .
مادة 2
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية