عنوان التشريع: تعديل قواعد الخدمة في المؤسسات العامة التابعة لوزارة التجارة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 650 والمؤرخ في 10 – 6 – 1970 .
قررنا تعديل قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) النافذة المفعول في المؤسسات العامة التابعة لوزارة التجارة على الوجه التالي : –
مادة 1
تلغى ثالثاً من البند (ب) من الفقرة (4) من المادة الخامسة عشرة من قواعد الخدمة المعدلة ويحل محلها ما يل] : –
ثالثاً – عدم وجود عقوبات خلال خدمته بدرجته الحالية والتي تتعلق بكفائته بالعمل وسلوكه الوظيفي .
مادة 2
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة