عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات تسجيل الولادات و الوفيات و منح الاجازات المؤقتة للمولدات الاهليات
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة .
اصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من التعديل الاول لتعليمات تسجيل الولادات والوفيات ومنح الاجازات المؤقتة للمولدات الاهليات المرقمة 35578 والمنشورة بجريدة الوقائع العراقية بعدد 2606 في 22 – 8 – 1977 .
مادة 2
يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة وكالة