التعديل السادس لتعليمات التظيم الداخلي لوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي رقم 1182 لسنة 1979

      التعليقات على التعديل السادس لتعليمات التظيم الداخلي لوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي رقم 1182 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل السادس لتعليمات التظيم الداخلي لوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي رقم 1182 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979 والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تحذف عبارة (لكافة تشكيلات الوزارة) الواردة في البند (3 – خامساً) من المادة الحادية عشرة من التعليمات رقم (182) لسنة 1979 ويحل محلها عبارة (للقطاع الزراعي الاشتراكي والخاص، وتخول صلاحية منح الوكالات التجارية الى الوكلاء) .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي