عنوان التشريع: تعليمات لجهة تمتع الام العاملة في دوائر الدولة و القطاع الاشتراكي و القطاع المختلط باجازة أمومة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى ما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (263) والمؤرخ في 23 – 2 – 1980، والى ما جاء بكتاب مجلس قيادة الثورة / مكتب امانة السر المرقم س / 33 / 1386 في 23 – 2 – 1980 قررنا اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
تلغى الفقرة (اولاً) من تعليمات هذه الوزارة رقم (10) لسنة 1979 ويحل محلها ما يأتي : –
اولاً – يجوز للأم العاملة في دوائر ومؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط التمتع باجازة الامومة الخاصة لمدة لا تزيد على ستة اشهر بصورة متصلة لرعاية طفلها الذي لم يكمل الرابعة من العمر .
مادة 2
تلغى الفقرة (رابعاً) من تعليمات هذه الوزارة اعلاه ويحل محلها ما يأتي : –
رابعاً – تسدد الادارة التي تعمل فيها الام العاملة اشتراكات الضمان الاجتماعي عن مدة اجازة الامومة على ان تستقطع نصف النسبة البالغة 5٪ من اجرها المستحق .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1534) في 13 – 11 – 1979 .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية