تعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1975 المعدلة

      التعليقات على تعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1975 المعدلة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1975 المعدلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة التاسعة والاربعين من نظام الاحوال المدنية رقم (32) لسنة 1974 .
اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
تحذف الفقرة (ح) من المادة (60) من تعليمات الاحوال المدنية رقم (1) لسنة 1975 المعدلة، وتحل محلها ما يل] : –
ح – ان ختم الدائرة الوارد بالفقرة (2) من المادة (46) من النظام هو الختم الذي تختم به الصورة الملصقة على البطاقة قبل كبسها، يحدد شكله ونوعه المديرية العامة .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية