التعديل الاول لتعليمات الوراق الرسمية في وزارة الخارجية الصادر في 25-04-1979

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات الوراق الرسمية في وزارة الخارجية الصادر في 25-04-1979 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات الوراق الرسمية في وزارة الخارجية الصادر في 25-04-1979
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

يضاف ما يأتي الى آخر التعليمات اعلاه .
ثانياً – 1 – تسجيل لجان الاتلاف المختصة في المركز وفي البعثات الاوراق التي توصي باتلافها في القائمة . وتخصص لكل اضبارة قائمة مستقلة تتضمن ما يأتي : –
مصدر الورقة رقمها تاريخها موضوعها
2 – يستثنى من التسجيل وفق الفقرة (ثانياً – 1) اعلاه ما يأتي من اوراق توصي باتلافها لجان الاتلاف .
أ – التأكيدات التي يقصد بها تعجيل الاجابة على مخابرات سابقة .
ب – الكتب التي تؤيد تسلم مخابرات او مرفقات كتب اخرى .
جـ – الاوراق المسماة (اورا4 ختم) التي لا تسجل عادة في سجلات الواردة .
د – الاوامر الوزارية او الادارية وما يماثلها الصادرة عن الوزارات والدوائر الاخرى . والمرسلة نسخة منها للعلم .
هـ – نسخ المخابرات الصادرة عن احدى دوائر الوزارة الى دوائرها الاخرى، لان المخابرة الاصلية تكون ضمن اوراق الدائرة الصادرة عنها .
و – المناشير والتعاميم والتقارير الصحفية الصادرة من المركز الى البعثات، لان المخابرة الاصلية تكون ضمن اوراق الجهة الصادرة عنها .