عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد (120) لسنة 1979
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى الفقرة (8) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1517 في 12 – 11 – 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
يحذف البند (جـ) من الفقرة (3) من التعليمات عدد (120) لسنة 1979 ويحل محله ما يلي : –
جـ – اذا كانت شروط منح السلفة لا تتوفر بالزوجة كأن تكون مطلقة فانه يحق للزوج الذي يتزوج لأول مرة وللارمل حق طلب سلفة الزواج اذا تزوج مطلقة .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 19 – 11 – 1979 .
وزير المالية