تعديل التعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 1977 المعدلة ،الخاصة بالأسواق الحرة

      التعليقات على تعديل التعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 1977 المعدلة ،الخاصة بالأسواق الحرة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 1977 المعدلة ،الخاصة بالأسواق الحرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين 172 و173 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
قررنا ما يلي : –

مادة 1
تلغى المادة الثانية من التعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 1977 المعدلة، الخاصة بانشاء سوق حرة في جانب الرصافة / الباب الشرقي نهاية شراع الرشيد / قرب جسر الجمهورية معرض الشركة العراقية التجارية سابقاً . ويعدل تسلسل المواد الاخرى بموجبه .

مادة 2
يستمر العمل بأحكام التعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 1977 المعدلة، على باقي مراكز الاسواق الحرة في المواقع المعينة ببياني الكمارك رقم 15 لسنة 1977 و18 لسنة 1979 .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ 9 – 2 – 1980 .

وزير المالية