عنوان التشريع: تعديل نظام سجل الموظفين رقم (41) لسنة 1940
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت، والمادة (64) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1940 .
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
تلغى (المادة الخامسة) من نظام سجل الموظفين رقم (41) لسنة 1940، ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الخامسة – 1 – تنظم الوزارة او الدائرة المختصة عند تثبيت الموظف في وظيفته، دفتراً بنسختين يدعى دفتر الخدمة، وفق النموذج المرفق بهذا النظام تلصق فيهما صورة الموظف، وتعلى احداهما للموظف .
2 – على الوزارة او الدائرة المختصة، ارسال الدفتر المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة، الى الدائرة المنقول اليها الموظف، متضمناً المعلومات المطلوبة في حقول الدفتر، لغاية تاريخ انفكاكه .
3 – ترسل نسخة من الدفتر المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة والمستمسكات المبينة فيه، الى مديرية التقاعد العامة عند انتهاء خدمة الموظف، لاعتماده اساساً في احتساب الحقوق التقاعدية .
4 – تتولى مديرية التقاعد العامة اتخاذ الاجراءات اللازمة لطبع الدفتر وتوزيعه على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الآخرة لسنة 1400 المصادف لليوم العشرون من شهر نيسان لسنة 1980 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة