عنوان التشريع: التعديل لنظام البعثات و المساعدات المالية و الزمالات رقم(46) لسنة 1971
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-20 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت، والمادة الثالثة والخمسين من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970 .
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
تلغى (المادة الثامنة) من نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971، ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثامنة – تقوم الوزارة بالانفاق على سفر عضو البعثة العلمية، وما تتطلبه دراسته من اجور دراسية، واجور تجوال واقامة، لغرض البحث العلمي وحضور المؤتمرات ذات العلاقة باختصاصه، واثمان اللوازم والكتب الدراسية، وتكاليف طبع الاطروحة، ومخصصات شهرية مقطوعة للسكن والاعاشة والملابس، واجور المعالجات الطبية والتأمين الصحي والولادة، وتكاليف شحن اللوازم الدراسية عند انتهاء دراسته المقررة، ويحدد كل ذلك بتعليمات تصدرها الوزارة .
مادة 2
يفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الآخرة سنة 1400 المصادف لليوم العشرون من شهر نيسان 1980 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة