عنوان التشريع: عدم احتساب مدة ممارسة المهنة لأغراض التقاعد عند التعيين
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 600
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-27 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
لا تحسب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القوانين النافذة احتسابها لأغراض تحديد الراتب، او لأغراض التقاعد، عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
مادة 2
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .
مادة 3
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة