قرار رقم 1055 تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة صلاحية فصل الموظف الذي تقل درجته عن درجة مدير عام في دوائر الدولة

      التعليقات على قرار رقم 1055 تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة صلاحية فصل الموظف الذي تقل درجته عن درجة مدير عام في دوائر الدولة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1055 تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة صلاحية فصل الموظف الذي تقل درجته عن درجة مدير عام في دوائر الدولة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1055
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 8 – 1981 ما يلي: –
1 – يخول امينالسر العام لمجلس قيادة الثورة, الصلاحية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة المعدلة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل, فيما يتعلق بفصل الموظف الذي تقل درجته عن درجة مدير عام في جميع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة