قرار رقم 1049 سريان احكام القرار 1055 في 10/ 8/ 1978 على العاملين في القطاع المختلط

      التعليقات على قرار رقم 1049 سريان احكام القرار 1055 في 10/ 8/ 1978 على العاملين في القطاع المختلط مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1049 سريان احكام القرار 1055 في 10/ 8/ 1978 على العاملين في القطاع المختلط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1049
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 8 – 1981 ما يلي: –
1 – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1055) في 10 – 8 – 1978, على العاملين في القطاع المختلط والخاص .
2 – ينشر هذا القرار في لجريدة الرسمية وتطبق احكامه على حالات الاصابة التي حدثت قبل صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة