عنوان التشريع: قرار رقم 1045 استثناء الموظفات الملتحقات بأزواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية من احكام القرار 690 لسنة 1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1045
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 8 – 1981 ما يلي: –
1 – تستثنى الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية في الخارج, من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (690) في 27 – 5 – 1981, لا غرابض تعيينهن في المواقع المشغولة من قبل العراب او الاجانب في البعثات والمؤسسات والمدارس العراقية في الخارج . ولا يجوز التعيين في غير تلك المواقع .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة