قرار رقم 1045 استثناء الموظفات الملتحقات بأزواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية من احكام القرار 690 لسنة 1981

      التعليقات على قرار رقم 1045 استثناء الموظفات الملتحقات بأزواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية من احكام القرار 690 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1045 استثناء الموظفات الملتحقات بأزواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية من احكام القرار 690 لسنة 1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1045
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 8 – 1981 ما يلي: –
1 – تستثنى الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية في الخارج, من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (690) في 27 – 5 – 1981, لا غرابض تعيينهن في المواقع المشغولة من قبل العراب او الاجانب في البعثات والمؤسسات والمدارس العراقية في الخارج . ولا يجوز التعيين في غير تلك المواقع .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة