عنوان التشريع: قرار رقم 1035 سريان احكام نظام وسام العمل على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1035
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 8 – 1981 ما يلي: –
1 – تسري احكام نظام وسام العمل رقم (8) لسنة 1975, على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية .
2 – ينش هذا القرار في الجريدة الرسمية . وتيولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة