قرار رقم 1035 سريان احكام نظام وسام العمل على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط

      التعليقات على قرار رقم 1035 سريان احكام نظام وسام العمل على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1035 سريان احكام نظام وسام العمل على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1035
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 8 – 1981 ما يلي: –
1 – تسري احكام نظام وسام العمل رقم (8) لسنة 1975, على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية .
2 – ينش هذا القرار في الجريدة الرسمية . وتيولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة