عنوان التشريع: قرار رقم 1034 منع التعامل بالوكالات في المنطقة الشمالية بالنسبة للرواتب والاجور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1034
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 8 – 1981 ما يلي: –
1 – يمنعالعمل بالوكالات في المنطقة الشمالية بالنسبة للوراتب او المبالغ الاخرى التي تصرف للاشخاص من خزينة الدولة .
2 – يمنع استلام الرواتب التقاعدية للمتضررين بحوادث الشمال الا منقبل الاشخاص انفسهم, ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين يتعذر عليهم استلام رواتبهم بانفسهم بسبب المرض الثابت بتقرير طبي مؤيد من جهة رسمية .
3 – لا تقبل معاملات البيع بالنسبة للاموال غير المنقولة ووسائط النقل في المنطقة الشمالية ما لم تقدم هذه المعاملات من قبل اصحاب العلاقة انفسهم, ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين يتعذر عليهم القيام بهذه المعاملات بانفسهم بسبب المرض الثابت بتقرير طبي مؤيد منجهة رسمية .
4 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة